بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر نام
کتاب : البیان فی تفیرالقرآن (قسمت نسخ) ( زعیم الحوزة العلمیة فی النجف الأشرف آیة الله العظمى : السید الخوئی قدس
سره ) موضوع :
تفسیرقرآن مجید
تیکه
2 :
اقسام نسخ :
1 نسخ موضوع :
مثل :
این خمر موجود حرام است .
2 نسخ حکم :
کاری به موضوع ندارد ، بالفعل موجود یا نباشد ، حکم کلی
مثل :
شراب حرام است .
بحث ما در نسخ مورد دوم است ،
مورد اول که کلا نسخ نیست و اشکال و اختلافیم نیست،
پس اگر مثلا شرابی سرکه شد که نسخ نمیشه !
نسخ در مقام تشریع و دستور است .
متن اصلی :
سواء أكان
لك الامر المرتفع من الاحكام التكلیفیة أم الوضعیة ، وسواء
أكان من المناصب الالهیة أم من غیرها من الامور التی ترجع إلى الله تعالى بما
أنه شارع ، وهذا الاخیر كما فی نسخ القرآن من حیث التلاوة فقط ، وإنما قیدنا
الرفع بالامر الثابت فی
الشریعة لیخرج به ارتفاع الحكم بسبب ارتفاع موضوعه خارجا ،
كارتفاع وجوب الصوم بانتهاء شهر رمضان ، وارتفاع وجوب الصلاة بخروج وقتها ،
وارتفاع مالكیة شخص لماله بسبب موته ، فإن هذا النوع من ارتفاع الاحكام لا یسمى
نسخا ، ولا إشكال فی إمكانه ووقوعه ، ولا خلاف فیه من أحد .
ولتوضیح ذلك نقول : إن الحكم المجعول فی الشریعة
المقدسة له نحوان من الثبوت :
أحدهما : ثبوت ذلك الحكم فی
عالم التشریع والانشاء ، والحكم فی هذه المرحلة یكون مجعولا على نحو القضیة
الحقیقیة ، ولا فرق فی ثبوتها بین وجود الموضوع فی الخارج وعدمه ، وإنما یكون
قوام الحكم بفرض وجود الموضوع . فإذا قال
الشارع : شرب الخمر حرام - مثلا - فلیس معناه أن هنا خمرا فی
الخارج . وأن هذا الخمر محكوم بالحرمة ، بل معناه أن الخمر متى ما فرض وجوده فی
الخارج فهو محكوم بالحرمة فی الشریعة سواء أكان فی الخارج خمر بالفعل أم لم یكن
، ورفع هذا الحكم فی هذه المرحلة لا یكون إلا بالنسخ .
وثانیهما : ثبوت ذلك الحكم فی الخارج بمعنى أن
الحكم یعود فعلیا بسبب فعلیة موضوعه خارجا ، كما إذا تحقق وجود الخمر فی الخارج
، فإن الحرمة المجعولة فی الشریعة للخمر تكون ثابتة له بالفعل ، وهذه الحرمة
تستمر باستمرار موضوعها ،
فإذا انقلب خلا فلا ریب فی ارتفاع تلك الحرمة الفعلیة التی
ثبتت له فی حال خمریته ، ولكن ارتفاع هذا الحكم لیس من النسخ فی شئ ، ولا كلام
لاحد فی جواز ذلك ولا فی وقوعه ، وإنما الكلام فی القسم الاول ، وهو رفع الحكم
عن موضوعه فی عالم التشریع والانشاء .
|