• عدد المراجعات :
  • 1747
  • 11/25/2007
  • تاريخ :

إذا قصرت التركة عن أداء الدين و قضاء حجة الإسلام

الحج

مسألة 107 ـ إذا كان على من مات وعليه حجة الإسلام دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة فإن كان المال الذي تعلق به الزكاة أو الخمس موجوداً قدم لتعلقهما بالعين، فلا يجوز صرفه في غيرهما; لأنه تضييع حق أربابهما. وأما إن كانا متعلقين بالذمة فهل يوزع التركة على الحج وغيره، أو يقدم الحج على غيره، أو يقدم الديون على الحج مطلقاً، أو خصوص الديون الشخصية ؟

في المسألة وجوه، ولا يخفى عليك أنّ محلّ البحث في المسألة هو ما إذا كان على من مات وعليه حجة الإسلام دين أو زكاة أو خمس، لامن مات وعليه دين وخمس وزكاة كماهو ظاهر من عبارة العروة: ( ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة)، فلا وجه لإدخال البحث عن تلك المسألة في هذه المسألة والاستدال بموثقة علي بن رئاب هنا كما فعله البعض .

فعلى كلَّ حال ففي المسألة وجوه أو أقوال :

- الأول : توزيع التركة على الحج وغيره بالنسبة، كما في غرماء المفلَّس، كما في الشرايع وغيره .

وفيه: أن التوزيع إنما يتصور إذا لم يكن فيما بين الموارد ما كان أجزاؤه ارتباطياً كالحج، وأما إذا يوجد فيها ما كان كذلك فتوزيعه بالسوية يمنع من صرفه فيما كان هكذا أي ارتباطياً، والقول بسقوطه وصرف التركة في غيره عدول عن التوزيع وتقديم جانب ما لم يكن ارتباطياً على ماكان كذلك بالتزاحم; لأن الأمر يدور بين أن نصرف التركة في الحج وما زاد عليه في غيره أو في غيره، ونترك الحج، وعلى هذا يعامل بينهما معاملة المتزاحمين ويقدم الأهم منهما إن كان في البين، وإلاّ فنقول بالتخيير .

- الثاني : تقديم الحج على الدين سواء كان الزكاة أو غيره ، وذلك لصحيح معاوية ابن عمار الذي رواه شيخنا الكليني (قدس سره)، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : « قلت له : رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة وعليه حجة الإسلام وترك ثلاثمأئة درهم وأوصى بحجة الإسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة ؟ قال : يحج عنه من أقرب ما يكون وتخرج البقية في الزكاة » .( وسائل الشيعة : 9 ب 21 من أبواب المستحقين للزكاة ح2 .)

ونحوه خبره أو صحيحه الآخر الذي رواه الشيخ (قدس سره) بإسناده عن علي بن الحسن ابن فضال، عن محمد بن عبدالله، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله(عليه السلام) « في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم وعليه من الزكاة سبعمائة درهم وأوصى أن يحج عنه ؟ قال : يحج عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة ».( وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 . ) 

واستشكل في الاستدلال بهما: أولا بقصور سند الثاني، وثانياً باختصاصهما بالزكاة، وثالثاً بإمكان كون ما ذكره (عليه السلام)مقتضى التوزيع، ورابعاً بكونهما في مورد الوصية بالحج ، وخامساً بإعراض الأصحاب عنهما كما في الجواهر .( جواهر الكلام : 17 / 315 .)

وأجاب بعض الأعلام عن قصور سند الثاني بأنّه أيضاً صحيح السند ، لأن منشأ الضعف إمّا من جهة محمد بن عبدالله بن زرارة الذي روى عنه ابن فضال، ويروي هو عن ابن أبي عمير، وهو ممن لم يوثق. وإمّا من جهة طريق الشيخ إلى ابن فضال لضعفه بابن الزبير القرشي، ولكن لا يضر ضعف طريق الشيخ إلى ابن فضال بعد ما كان طريق النجاشي إليه صحيحاً، والكتاب واحد مع ما فصّلنا الكلام فيه في محله .

وأمّا محمد بن عبدالله بن زرارة فقد نقل النجاشي في ترجمة الحسن بن علي بن فضال عن علي بن الريان في قصة عدول الحسن بن فضال إلى الحق: أن محمد بن عبدالله بن زرارة عندي أصدق لهجةً من أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، فإنه رجل فاضل دين، مضافاً إلى أنه من رجال كامل الزيارات .

أقول : أما علي بن الريان فهو ابن الصلت الأشعري القمي الثقة، وكيل الإمام أبي الحسن الثالث (عليه السلام)، له مع أخيه محمد كتاب مشترك بينهما، وهو من الطبقة السابعة .

وأما أحمد بن الحسن بن علي بن فضال فهو ابن محمد بن فضال كان فطحياً، إلاّ أنه ثقة، ومات سنة ستين ومائتين، وهو من الطبقة السابعة، فإذا كان محمد بن عبدالله بن زرارة أصدق لهجةً منه فهو أوثق منه .

وأما ضعف طريق الشيخ إلى ابن فضال بابن الزبير فقد قلنا مراراً : إن ضعف مثل هذه الطرق إلى كتاب لا يضر بالاعتماد على الحديث، ولا يعتمد بضعفه، فإنهم كانوا يأخذون الكتب المعلوم انتسابها إلى مؤلفيها من الشيوخ بالسماع منهم والقراءة عليهم أو بالمناولة، ولا يكتفون بمجرد الوجادة في كتبهم، وإلاّ كان وجود الرواية في الكتاب ورواية صاحب الكتاب ما فيه عن مشايخه معلوماً عند هم مفروغاً عنه، ولذا لاحاجة إلى الاستناد بصحة طريق النجاشي إلى ابن فضال لإثبات اعتبار طريق الشيخ إليه بحجة أن الكتاب واحد .

هذا، ولا يخفى عليك أنهم لم يشيروا إلى ضعف الحديث الأول أيضاً بإضماره، فإنه لم يذكر فيه المروي عنه الحديث، فلعلّه كان شخصاً آخر غير الإمام من أصحابه(عليه السلام).

إلاّ أنّ هذا الاحتمال أيضاً مردود أوّلا بقرينة الخبر الثاني الذي هو بالظن القوىّ متحد مع الأوّل .

- و ثانياً: بأن مثل معاوية بن عمار لا يأخذ إلاّ من الإمام، ومثل ابن أبي عمير أيضاً لا يأخذ منه إلاّ ما كان عن الإمام، فالظاهر أن معاوية بن عمار أخرج الحديث في كتبه في طيِّ ما سأله عن أبي عبدالله (عليه السلام) ثم روى عنه ابن أبي عمير الراوي لكتبه هذه القطعة من سؤالاته، وكيف كان فالأمر واضح لا ريب في أن الحديث مروي عن أبي عبدالله (عليه السلام) .

هذا كلّه في الجواب عن الخدشة في سندهما ، أما الإيراد باختصاصهما بتقديم الحج على خصوص الزكاة دون غيرها من الديون كالخمس والدين الشخصي ففيه : أن الظاهر أن ما كان سبباً للسؤال عن المسألة عدم وفاء التركة بالحج وغيره، وعدم إمكان التوزيع عليهما; لوجود الحج فيهما الذي لا يمكن ورود النقص عليه ، بخلاف الزكاة والخمس والدين .

وأما كون ذلك ـ أي الحكم بالحج ـ من أقرب ما يكون مقتضى التوزيع فهو خلاف ظاهر السؤال والجواب ، فليس مورد السؤال قضية خارجية وقعت لشخص خاص ، وإلاّفكان الجواب أنه يصرف نصف ما تركه في الحج ونصفه الآخر أو البقية في الزكاة. وبالجملة مصبّ السؤال هو عدم وفاء التركة بالحج وغيره ، كما هو الظاهر من ألفاظ الحديث .

وأما الإشكال الرابع فجوابه : أنّ السؤال ـ كما قلنا ـ تمامه يرجع إلى عدم وفاء التركة بحج الإسلام وغيره، ولافرق في ذلك بين الوصية بهما وعدمها .وأما إعراض الأصحاب كما في الجواهر (جواهر الكلام : 17 / 315 .) ففيه: أنه لم يثبت عراضهم عنهما.

وعلى هذا فهذا القول هو الظاهر من الدليل، ومعه لا وجه للقول بتقديم الدين لتقديم حق الناس على حق الله، مضافاً إلى عدم ثبوت ذلك لو لم نقل بثبوت خلافه وهو تقديم حق الله لكونه ـ كما في خبر الخثعمية ـ « أحق أن يقضى » .

ومما يمكن أن يكون مؤيداً لذلك بل يدل عليه صحيح بريد العجلي المتقدم ، ففيه : « وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته ومامعه في حجة الإسلام، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين » . هذا ، وإن وفت التركة بالحج فقط أو العمرة فقط ففي حج القران والإفراد قيل بالتخيير بين صرفها في الحج أو العمرة ، وجعل بعضهم الاحتياط في صرفها في الحج، ولا يجوز ترك هذا الاحتياط ، بل قال سيدنا الاُستاذ (قدس سره) : ( لا يخلو من قوة ) .

وأما في حج التمتع فمقتضى الأصل السقوط وصرفها في الدين ، إلا أنه قال سيدنا الاستاذ (قدس سره): محل إشكال، وترجيح الحج لا يخلو من وجه .

ولعل كان وجه نظره الشريف ما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم، عن محمد بن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن علي بن زيد ( مزيد ـ فرقد) صاحب السابري قال : «أوصى إلىّ رجل بتركته فأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فإذا هي شيء يسير لا يكفي للحج ، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا : تصدق بها عنه ـ إلى أن قال :ـ فلقيت جعفر بن محمد (عليهما السلام) في الحجر فقلت له : رجل مات وأوصى إليَّ بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج ، فسألت ـ من عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدق بها ، فقال : ما صنعت ؟ قلت : تصدقت بها ، قال : ضمنت ـ ،إلاّ أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وإن كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن » .

وضعف سنده بزيد النرسي صاحب الأصل والكتاب، أو علي بن فرقد لا يعتنى به بعد ما كان الراوي عنهما مثل ابن أبي عمير المعروف عند العامة والخاصة بجلالة القدر في العلم والزهد والورع، صاحب المصنفات الكثيرة وكتاب النوادر الكبير، والذي روى عنه أحد تلاميذه أحمد بن محمد بن عيسى: كتب مائة رجل من رجال أبي عبدالله (عليه السلام)، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه .

إلا أنه نظر في دلالته بعض أعاظم العصر بأن ( ظاهره أنه أوصى أن يحج الوصي بنفسه ، فالحج الموصى به بلدي بمباشرة الوصي، والإمام (عليه السلام) أمره بالحج الميقاتي في قبال البلدي، لا الحج الذي يكون إحرامه من مكة في مقابل العمرة التي يكون إحرامها من الميقات ) ، والظاهر أنه لا بأس بما أفاد، والله هو العالم بالمراد .

التصرف في التركة قبل الاستئجار للحج

مسألة 108 ـ لا إشكال في أنه لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استئجار الحج إذا كانت التركة لا تكون أزيد مما يلزم أن يصرف في الحج.

من غير فرق بين أن نقول في ما إذا كان دين الميت مستغرقاً لتركته بعدم انتقاله إلى الورثة ، كما هو مختار جماعة على ما حكي عنهم كالحلّي والمحقّق والعلاّمة في بعض كتبه وغيرهم .

والذي هو ظاهر الآيات الشريفة : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) ، ( من بعد وصية يوصين بها أو دين ) ، (من بعد وصية توصون بها أو دين ، من بعد وصية يوصي بها أو دين ) الترتيب .

مضافاً إلى بعض النصوص ، منها : ما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : « أول شيء يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث »

وما رواه أيضاً: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: « قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إنّ الدَين قبل الوصية، ثم الوصية على إثر الدين، ثم الميراث بعد الوصية، فإن أول ( أولى ) القضاء كتاب الله».

وما رواه الشيخ بإسناده، عن علي بن الحسن، عن عمر وبن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) « في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما لزمه من الزكاة، ثم أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له؟ قال : فقال : جائز يخرج ذلك من جميع المال ، إنما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة بشيء حتى يؤدى ما أوصى به من الزكاة ، قيل له : فإن كان أوصى بحجة الإسلام ؟ قال : جائز يحج عنه من جميع المال » .

فإن ظاهر الجميع الترتيب، فلا يتعلق الميراث بما يتعلق به الدين أو الوصية، كما لا يتعلق الوصية بما تعلق به الدين، فتصرّف الورثة في التركة تصرّف في مال الغير ، سواء قلنا بأنها تنتقل إلى الديان أو قلنا بأنها باقية في ملك الميت .

وبين أن نقول بانتقال التركة إلى الورثة ، فحيث إن حق الديان يتعلق بالتركة لا يجوز للوارث التصرف فيه بما ينتفي به موضوع حقهم كإتلافها ، وأما في التصرفات الناقلة مثل البيع فالجواز وعدمه يدور مدار كون تعلق حق الديان كتعلق حق الرهانة الذي يكون التصرف في المال موجباً لانتفائه لتعلقه بالمال بما أنه ملك للراهن، والتصرف الناقل موجب لانتفاء هذا القيد ، فعلى هذا لا يجوز التصرف الناقل أو كونه متعلقاً بالمال مطلقاً ، نظير حق الجناية القائم بالعبد الجاني فإنه لا يبطل بحصوله في ملك غير مالكه . هذا، وظاهر الأدلة تأخر تعلق الميراث بالتركة عن الدين والوصية .

وعلى القول الثاني أيضاً الظاهر أن تعلقه يكون كتعلق حق الرهانة بالمال فلا يجوز التصرفات الناقلة في المال ، ولو شككنا في أن تعلق حق الديان يكون مثل تعلق حق الرهان أو حق الجناية فمقتضى الأصل عدم جواز التصرف الناقل .

وأما التصرفات المتعارفة مثل السكونة في البيت وغيرها مما لا يمنع من حق الديان فالظاهر جوازها; وذلك لاستقرار السيرة على ذلك .

هذا كلّه إذا كانت نفقة الحج مستغرقة للتركة ، وأما إذا كانت التركة تزيد عليها فالظاهر أنه يجوز التصرف فيها في مقدار الزائد على الدين ومصارف الحج ، سواء قلنا بعدم انتقال مقدار الدين أو نفقة الحج من التركة إلى الوارث، أو بانتقال جميعها إليه . فالمسألة تكون نظير بيع صاع من الصبرة فإن المشتري يملك كلياً معيناً منها ويجوز للبايع التصرف فيها بالمقدار الذي يملكه وتطبيق الكلي على أي فرد من أفرادها الخارجية .

ويشهد لذلك ما رواه المشايخ الثلاثة واللفظ للكليني : « محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر بإسناد له أنه سأل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله ؟ قال (عليه السلام) : إن استيقن أن الدين الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم وإن لم يستيقن فلينفق عليهم، من وسط المال » . وموثق عبد الرحمان بن الحجاج الذي رواه الكليني: عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد جميعاً، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي الحسن (عليه السلام) مثله، إلاّ أنّه قال : « إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال » .

فرع :

لا يخفى أن المنع من التصرف الناقل على القول بانتقال التركة إلى الوارث إنما يكون إذا لم يرد الوارث بتصرفه أداء الدين أو العمل بالوصية ، بل على القول بعدم انتقاله إلى الوارث وبقائه في ملك الميت ، فالظاهر أيضاً أن المتكفل لصرف المال في الحج إن لم يكن للميت وصي هو وارثه فهو وليه في ذلك .

نعم ، بالنسبة إلى الديان على القول بانتقاله من الميت إلى الغرماء يشكل الأمر في بيع الوارث ولو لأداء دينه وإن كان له أن يؤدي ديون الميت من مال آخر ليتملك به المال، وعلى هذا فإمّا يتكفل ذلك الوارث بإذن الغرماء أو يتكفّلونه هم بأنفسهم، أو يتكفله الحاكم في بعض الموارد . وتمام الكلام في محله .


إذا كان المديون معسراً أو مماطلا

الكافر إذا أسلم بعد الميقات

 

طباعة

أرسل لصديق

التعلیقات(0)