• عدد المراجعات :
  • 1124
  • 11/25/2007
  • تاريخ :

إذا حجَّت المرأة مع عدم الأمن

الحج

مسألة ـ إذا حجت المرأة بلا مَحرم مع عدم الأمن: فإن كان ذلك في الطريق إلى الميقات فلا ريب في صحة حجها بعد الوصول إلى الميقات و أمن الطريق فيما بعد الميقات ، لأنها إما كانت متمكنة من استصحاب المحرم وحجت بدونها فهي كانت مستطيعة للحج باقية عليها بعد الوصول إلى الميقات وإن عصت بالخروج بلا محرم ، وإن لم تكن متمكنة منها فهي كانت قبل وصولها إلى الميقات غير مستطيعة ، ولكن بعد وصولها إليه وزوال خوفها واستغنائها عن المحرم تصير مستطيعة .

وإن كان عدم الأمن لها من الميقات فالظاهر فساد حجها، لحرمة أعمالها من الوقوف في عرفات والمشعر وغيره، فإن كانت متمكنة من استصحاب المحرم ولم تفعل اتستقَّر عليها الحج ، ويجب عليها أن تحجَّ في القابل ولو متسكعة، وإن لم تكن متمكنة من استصحاب المحرم فوجوب الحج عليها في السنة الآتية يدور مدار استطاعتها له .

هذا إذا كان الخطر وعدم الأمن موجوداً في الواقع ، وأما إذا ظهر بعد ذلك عدم الخوف وفرض تمشّي قصد القربة فيمكن أن يقال : إن المشروط عليه في وجوب الحج هو الاستطاعة الواقعية التي تحصل بعدم وجود الخطر في الواقع ، وإن شئت قلت : بوجود الأمن الواقعي والخوف يكون طريق إلى وجود الخطر أو عدم وجود الأمن ، فإذا حجت والحال هذا حجت مستطيعةً ومع الأمن الواقعي، (كما قال في معتمد العروة : 1 / 268 .).

واستشهد لذلك بقوله (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمار المتقدم : « عن المرأة تحج إلى مكة بغير ولىّ ؟ فقال : لا بأس تخرج مع قوم ثقات »، حيث يستفاد منه أنها إذا خرجت مع قوم ثقات لا خطر لها ، وكونهم ثقات طريق إلى عدم الخطر، وليس كونهم كذلك موضوعاً للحكم .

ولكن يمكن أن يقال : إنّ الخوف من عدم أمن الطريق إذا كان عقلائياً مانع من حصول الاستطاعة عرفاً ، فإن العرف لا يرى من يخاف من الخطر في الطريق مستطيعاً واقعاً ، وإن لم يكن في الطريق خطر واقعاً يذم سالك هذا الطريق ، وليس ذلك مثل من لا يرى نفسه مستطيعاً مالا أو طريقاً وحج ثم انكشف استطاعة . وأما قوله (عليه السلام) : « لا بأس تخرج مع قوم ثقات » فإشارة إلى أنها لا تخاف إذا خرجت مع

قوم ثقات. هذا. وأمّا توهّم صحة حجها في هذا الفرض بالترتب حيث إن المقام وارد في باب التزاحم، ولابد من إعمال قواعد بابه وتقديم الأهِّم ـ وهو في المقام عدم الخروج ـ على المهِّم إلاّ أن في فرض العصيان وإتيان الحج يحكم بصحته بناء على الترتب .

ففيه : أنّ الاستطاعة على ماقلناه لا تتحقق مع عدم أمن الطريق، فما هو موضوع لحرمة الخروج مشروط على عدمه تحقق الاستطاعة ووجوب الحج .

والتزاحم يقع بين فعلين كواجبين أو واجب وحرام ، فبعد ملاحظة الأهم منهما يجري الترتب في صورة عصيان الأهم منهما أو بنسيانه وإتيان المهم ، وفي المقام ما يأتي به المكلف مصداق للحرام ، فلا يمكن أن يكون مصداقاً للواجب حتى يأتي به بالأمر الترتّبي .

إلا أن يقال تتميماً للترتب : لو حجت بدون المحرم مع إمكان استصحابه فمع أمن الطريق يمكن صحة حجها بالأمر الترتبي .

البحث في الحج المستقر

 

مسألة 103 ـ قال في العروة : ( إذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت أو زال بعضها صار ديناً عليه ووجب الإتيان به بأىِّ وجه تمكن ، وإن مات فيجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة، ويصحّ التبرّع عنه ) .

أقول : الظاهر أن مراده من استكمال الشرائط حصول الاستطاعة الفعلية له، والمراد من زوالها زوال تمام ماله دخل في حصولها، ومن زوال بعضها بعض ذلك كتخلية السرب أو ذهاب المال .

وأما صيرورته ديناً عليه يجب الإتيان به بأي وجه تمكن فالدليل عليه ما قدمناه من دلالة الآية الكريمة على وجوب الحج لحصول الاستطاعة له إلى تمام المناسك ، فلا يستفاد منه اعتبار حال الاستطاعة في وقوع الحج ، وعلى هذا إن أتى به في حال الاستطاعة فهو، وإلاّ فيجب أن يأتي به بعده .

وتدل على ذلك مضافاً إلى الإجماع الروايات ، فلا يقاس المستطيع بالمسافر والحاضر ليرتفع الوجوب بزوال موضوعه ، لأن السفر مأخوذ في موضوع حكم القصر ، فلا يحتمل من مثل « المسافر يجب عليه القصر والحاضر يجب عليه الإتمام» إلا تنويع التكليف بحسب الحالين.

مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال بوجوب القصر على المسافر بالسفر فلا يسقط عنه صلاته إن لم يأت بها في السفر . نعم، بالنسبة إلى حاله الحضري لا يجب عليه القصر; لأنه موضوع لوجوب الإتمام .

وكيف كان فوجوب الحج عليه مورد الاتفاق والإجماع ، والظاهر من قوله : ( بأىّ وجه تمكن ) ليس مراده وإن صار حرجياً عليه ، بل المراد أنه يجب عليه ولو ماشياً وفاقداً للاستطاعة المشروط عليها أصل وجوب الحج .

وأما وجوب القضاء عنه إن كانت له تركة فثابت بالنصوص المعتبرة، كما أنه يكفي التبرع عنه; لعدم الدليل على دخل الاستئجار في فراغة ذمته ، بل إنما يلتزم لتفريغ ذمته، فإن حصل بالتبرع فقد برئت ذمته .

ثمّ إنّ الأقوى استقرار الحج عليه إذا بقيت استطاعته المالية والسربية والبدنية إلى زمان يمكن له العود إلى وطنه.( نعم، في مثل بقاء العقل والحياة يكفي بقاؤهما إلى زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعاله مستجمعاً لجميع الشرايط، وهو إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحجة) وذلك لأنه لو لم يكن مستطيعاً للذهاب إلى الحج والعود إلى وطنه لم يجب عليه الحج ، فمن كان عالماً بأن استطاعته تختلّ بعد الإتيان بأركان الحج أو بعد تمام الأعمال ولا يتمكن من العود لا يجب عليه الحج ، فليكن الجاهل بذلك أيضاً كذلك .

غاية الأمر أن يقال في خصوص من ترك الذهاب إلى الحج ومات في زمان يكفي لذهابه ودخوله في الحرم محرماً : إنه يستقر به الحج عليه فيقضى عنه من تركته، إلاّ أنه يلزم من ذلك أن نقول بوجوب الذهاب إلى الحج إن علم موته بعد الإحرام ودخول الحرم، وقد نفى البعد عن وجوبه في هذه الصورة وعن استقراره عليه في الصورة السابقة سيد الأعاظم السيد البروجردي (قدس سره) .

ثمّ إنّه قد ذهب بعضهم إلى أن الحج يستقر عليه إذا بقيت استطاعته إلى حين خروج الرفقة ، فلو أهمل وترك الخروج معهم يستقر عليه الحج وإن زالت استطاعته بعد ذلك .

وفساد هذا القول غنىّ عن البيان، فإن الحكم بوجوب الخروج مع الرفقة حكم ظاهري يكشف بزوال الاستطاعة خلافه ، ولذا لايجب عليه الخروج إذا علم زوالها قبل خروج الرفقة ولم يخرج معهم ففات منه إدراك الحج . وحكي عن البعض استقراره عليه إذا بقيت استطاعته إلى زمان يمكن فيه الإتيان بالأركان جامعاً للشرائط .

وفيه : أنّ الاستطاعة المشروط عليها وجوب الحج معتبرة في جميع أفعال الحج ومناسكه حتى بعد الأعمال ، فمثل وجود الزاد والراحلة وتخلية السرب معتبر في إيابه كما هو معتبر في ذهابه .

والقول الآخر في المسألة مانسب إلى المشهور ، قال في الجواهر : ( فالمشهور نقلا وتحصيلا تحققه بمضي زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعال الحج مختاراً مستجمعاً للشرائط على حسب ما مر في استقرار وجوب الصلاة، من غير فرق بين الأركان وغيرها ) . (جواهر الكلام : 17 / 298 .) وعن المدارك(مدارك الأحكام : 7 / 67 .) والذخيرة (ذخيرة المعاد / 563 . ) والمستند (مستند الشيعة : 2 / 166 .) نسبة هذا القول إلى الأكثر ، وظاهر هذا القول عدم اعتبار بقاء نفقة العود والرجوع إلى الكفاية . واستدل له بعدم الدليل على اعتبار بقائها بعد تمامية الحج حتى يكون فقدهما بعد زمان الإتيان بالأعمال كاشفاً عن عدم وجوب الحج.

وفيه : أن الظاهر أن هذا رجوع عن اشتراط نفقة العود في حصول الإستطاعة فإن معناه اعتبار وجود نفقة العود في حال الأعمال لا بعده وللعود وهو معلوم الفساد ، فالأمر يدور بين البناء على عدم اعتبار نفقة الإياب في الإستطاعة فيجب الحج من أول الأمر بدونها والبناء على اعتبارها في الإستطاعة ، فلابد من القول بعدم إجزائه عن حجة الإسلام وإن فقدها بعد الأعمال.

ثمّ إنّه قال في العروة : ( هذا إذا لم يكن فقد الشرائط مستنداً إلى ترك المشي وإلا استقر عليه ، كما إذا علم أنه لو مشى إلى الحج لم يمت أو لم يقتل أو لم يسرق ماله مثلا فإنه حينئذ يستقر عليه الوجوب ، لأنه بمنزلة تفويت الشرط على نفسه ، وأما لو شك في أن الفقد مستند إلى ترك المشي أولا فالظاهر عدم الإستقرار للشك في تحقق الوجوب وعدمه واقعاً ) .

أقول : إذا حصلت له الاستطاعة وشك في بقائها سواء خرج إلى الحج أو ترك يجب عليه الخروج إليه، وذلك لاستقرار سيرة العقلاء وبنائهم على بقاء سلامته، مضافاً إلى استصحاب بقائها، فلو ترك المشي واتفق زوال الاستطاعة به لا يكون معذوراً في ترك الحج، ويشمله أخبار التسويف .

وكذا لو علم أنه إن ترك المشي يفقد الاستطاعة وشك في بقائها لو خرج يجب عليه الخروج ، ولو ترك يستقر عليه الحج، وذلك أيضاً لأصالة السلامة أو لاستصحاب بقاء الصحة . وإذا علم أنه يفقد الاستطاعة في أحد الحالين : إما في صورة خروجه إلى الحج، وإما في صورة تركه ولا يعلم الحال الذي يفقد فيه استطاعته فالظاهر أنه لا يعتنى فيه بمثل أصالة السلامة .

نعم يمكن البناء على استصحاب السلامة والاستطاعة في صورة المشي ، ولا يعارضه استصحابه في صورة الترك لعدم ترتب أثر عليه.

هذا كله في تكليفه قبل فقد الاستطاعة ، وأما بعده فالظاهر أن فقدها في صورة ترك الخروج إلى الحج لا يكشف عن عدم كونه مستطيعاً له إن خرج ، فلعلّه لا يفقدها في هذه الصورة ، فحاله يكون كمن علم بفقد الاستطاعة إن ترك المشي وشك في بقائها إن خرج .

ثم إنه تعرَّض السيد (قدس سره) لفرع آخر ، وهو ما لو كان واجداً للشرائط حين المسير فسار ثم زال بعض الشرائط في الأثناء وأتم الحج على ذلك الحال ، قال : كفى حجه من حجة الإسلام إذا لم يكن المفقود مثل العقل، بل كان هو الاستطاعة البدنية أو المالية أو السربية ونحوها على الأقوى .

وفيه : أن القول بذلك محل إيراد وإشكال، سيّما في فقد ما يكون وجوده معتبراً في الاستطاعة كصحة البدن وتخلية السرب والزاد والراحلة وغيرها مما قلنا إنه معتبر في حصولها مثل نفقه العود ، فإن زوال مثل هذه الشرائط في الأثناء يكشف عن عدم الاستطاعة ، وفيما إذا كان وجوب الحج مزاحماً بواجب آخر كان أهم من الحج فتحقق ذلك في الأثناء فهو يكشف عن عدم فعلية وجوب الحج من الأول، وعدم وجوب إتمامه إلاّ بالأمر الترتبي وفي ما هو مانع من الوجوب من جهة الحرج ، فحدوث الحرج في أثناء العمل رافع لوجوب إتمامه وكاشف عن عدم وجوبه من الأول .

نعم، إذا كان الحج حرجياً ولم يلتفت إليه وأتى به وزال الحرج في الأثناء يتم حجه ، لأن رفع الحرج امتناني لا يشمل رفع الحكم بعد العمل .

هذا حكم المسألة فيما إذا زال بعض الشرائط في الأثناء، وأما إذا زالت الاستطاعة بعد الأعمال وقبل العود إلى الوطن فالمسألة لا تخلو من إشكال، من جهة أن الحكم بعدم الإجزاء ووجوب حجة الإسلام ثانياً كأنه مخالف للارتكاز ولسماحة الشريعة السهلة السمحة .

ويمكن أن يوجَّه الإجزاء: بأنّ المعتبر في وقوع الحج حجة الإسلام أن تقع المناسك في حال وجود الاستطاعة التي منها القدرة على العود إلى الوطن ، من صحة البدن، وتخلية السرب، ووجود المال ولو بالحكم الظاهري .

وبعبارة اُخرى : نقول ـ في الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بالنسبة إلى مؤونة العود والرجوع إلى الكفاية ـ بالاستطاعة الظاهرية المحرزة حال الإتيان بالمناسك، فلا يضّر كشف خلافها بعد الإتيان بالمناسك، وهذا هو المناسب للحكم والموضوع، وهكذا نقول بالنسبة إليها في حال الإتيان بالمناسك.

فنقول : إنه يجب أن يكون في حال الإتيان بكلٍّ منها محرزاً لبقاء استطاعته إلى العود إلى وطنه ، فإذا زالت استطاعته في الأثناء يكشف عن عدم إجزائه عن حجة الإسلام ، لا لعدم وقوع ما وقع في حال عدم الشرطُ بل لعدم إمكان وقوع ما بقي بالشرط ، فلا يجزي الجميع عن حجة الاسلام، وهذا وجه ، بخلاف ما يختل من شرائط الاستطاعة بعد الأعمال فإنه نرجع في وجوب الحج ثانياً إذا حصلت الاستطاعة من جديد بالبراءة ، فالإجزاء إذا زال بعض الشرائط في الأثناء بحيث يقع بعضه الآخر فاقداً للاستطاعة الظاهر أنه لا وجه له، والوجه في المسألة التفصيل بين الأثناء وبعد العمل .

ولكن يمكن الإشكال والإيراد فيما ذكر بمنافاة القول بالإجزاء إذا زالت الاستطاعة بعد العمل وقبل العود إلى وطنه مع الالتزام بعدم وجوب الحج إن لم يخرج وزالت استطاعته للعود بعد اليوم الثاني عشر، ويدفع ذلك بالفرق بين الصورتين ففي: الصورة التي أتى بالأعمال ثم زالت استطاعته للعود عمل بالحكم الظاهري ، ومقتضاه كون عمله مجزياً عن الواقع لا أن يكون مراعىً بظهور الحال إلى أن يعود، فإنّ مقتضى الجمع بين هذا الحكم وما يدل على اعتبار الاستطاعة في وجوب حجة الإسلام ووقوعها هو أن ما أتى به بالحكم الظاهري فرد لحجة الإسلام، نظير من أتى بالصلاة بغير السورة عملا بالحكم الظاهري فإنها تجزيه بعد كشف الخلاف، أما إذا لم يعمل بالحكم الظاهري فهو وتكليفه يجب عليه الصلاة مع السورة .

وفي المقام أيضاً إن لم يخرج وزال استطاعته للعود بعد اليوم الثاني عشر وإن لم يستقر عليه الحج إلاّ أنه إن صار مستطيعاً يجب عليه أن يحج، بخلاف صورة إتيانه بالحج وزوال استطاعته للعود بعد الأعمال فإنه على هذا إن صار مستطيعاً بعد ذلك لا يجب عليه الحج، فتأمّل وتدبّر . والله تعالى هو العالم .

لا فرق في استقرار الحج بين أقسامه

 

مسألة 104 ـ الظاهر أنه لا فرق بين أقسام الحج من التمتع والقران والإفراد في استقراره على المستطيع إذا أهمل وترك الحج حتى زالت استطاعته، فيجب عليه الإتيان به بأىّ وجه تمكن، وكذا في وجوب القضاء من تركته إذا لم يأتِ به حتى مات; وذلك لشمول الأدلة لها على السواء .

و هل الحكم في من استطاع للحج فقط كالذي وظيفته حج الإفراد أو القران وفي من استطاع للعمرة فقط أي عمرة القران والإفراد، بل العمرة الواجبة على النائي إذا استطاع لها ولم يستطع للحج التمتع على القول بوجوبها كذلك فتستقر على هؤلاء الحج أو العمرة إن استطاعوا لخصوص الحج أو للعمرة ؟

الظاهر أن حكمهم وحكم من استطاع للنسكين سواء، فكما لا فرق في حصول الاستطاعة لواحد من النسكين أو لهما في الوجوب فيجب عليه ما استطاع له إذا استطاع لواحد منهما ويجب عليه النسكان إذا استطاع لهما يستقر عليه النسكان أيضاً كذلك، فمن أتى بأحدهما وترك الآخر وهو مستطيع لهما حتى زالت استطاعته يستقر عليه ما تركه .

وأما ما قيل من أن نفس الروايات الدالة على استقرار حجة الإسلام تشمل العمرة المفردة لحج القران والإفراد ،( معتمد العروة : 1 / 259 .) فإن اُريد أن منها يستفاد عدم كفاية الإتيان بالحج لمن استقر عليه القران أو الإفراد بل تستقر عليه عمرتها أيضاً لاستطاعته لهما فهو صحيح، وإن اُريد منه أن الاستطاعة لأحدهما ( الحج أو العمرة ) وتركه حتى زالت الاستطاعة له موجب لاستقراره عليه فهو أول الكلام .

نعم، على البناء على كفاية حصول الاستطاعة الباقية إلى تمام العمل في الوجوب يستقر عليه ما استطاع له، وبالجملة: العرف لا يفرِّق في هذه الأحكام بين الموارد المذكورة .

واستدل على وجوب قضاء العمرة كالحج بصحيح زرارة الذي تقدم الكلام فيه مفصلا، وفيه : « قلت : إن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة ، قال : يحج عنه إن كان حجة الإسلام ويعتمر، إنما هو شيء عليه » .

الحجّ المستقرّ عن الميت من أصل تركتة

 

مسألة 105 ـ قال المحقق : ( إذا استقر الحج في ذمته ثم مات قضي عنه من أصل تركته ) ، (ـ شرايع الإسلام : 1 / 165 ) .

 

وقال في الجواهر : ( كسائر الديون لامن الثلث ، بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه أيضاً ، خلافاً لأبي حنيفة والشعبي ومالك والنخعى ) .( جواهر الكلام : 17 / 314 .)

وقال الشيخ في الخلاف : ( من استقر عليه وجوب الحج فلم يفعل ومات وجب أن يحج عنه من صلب ماله ، مثل الدين ولم يسقط بوفاته ، هذا إذا أخلف مالا، فإن لم يخلف مالا كان وليّه بالخيار في القضاء عنه، وبه قال الشافعي وعطاء وطاووس. وقال أبوحنيفة ومالك : يسقط بوفاته ، بمعنى أنه لا يفعل عنه بعد وفاته وحسابه على الله حين يلقاه، والحج في ذمته، وإن كان أوصى حُجَّ عنه من ثلثه ويكون تطوعاً لا يسقط الفرض به عنه ، وهكذا يقول في الزكوات والكفارات وجزاء الصيد كلها تسقط بوفاته ولا تفعل عنه بوجه ، دليلنا : إجماع الفرقة، والأخبار التي ذكرنا في الكتاب الكبير، ويدل عليه خبر الخثعمية أيضاً ) .( ـ الخلاف : 1 / 374 .)

أقول : من الروايات: صحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال(عليه السلام): «يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله »، ( وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح3 .)

وصحيح محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات ولم يحج حجة الإسلام يحج عنه ؟ قال : نعم» . وصحيحته الاُخرى : « سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يوصِ بها أيقضى عنه ؟ قال : نعم » . والظاهر أنهما رواية واحدة ـ وإن اشتمل الأخيرة على جملة « ولم يوصِ بها » رواهما النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم .

ومنها: موثقة سماعة بن مهران قال : « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ولم يوصِ بها وهو موسر ؟ فقال: يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك » .( وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح4 .) ومنها: صحيح معاوية بن عمار ، قال : « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام وترك مالاً ؟ قال : عليه أن يحج عنه من ماله رجلاً صرورة لا مال له » .( تهذيب الأحكام : 5 / 15 ح 42 . ) وغيرها من الأخبار فراجع الوسائل .

وما هو ظاهر أو صريح في الوجوب هو صحيح الحلبي وموثقة سماعة وصحيح معاوية بن عمار، وأما غيرها فيمكن الخدشة في دلالته بأن المراد منه بيان المشروعية، إلا أنه يكفي في الحكم الثلاثة المذكورة .

ولا يعارض هذه الأحاديث صحيح معاوية بن عمار الآخر عن أبي عبدالله(عليه السلام): « في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه، قال : إن كان صرورة فمن جميع المال، إنّه بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد حج فمن ثلثه ، ومن مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك، فإن شاؤوا أكلوا، وإن شاؤوا حجوا عنه » . (ـ الكافي : 4 / 305 ح 1 .)

لعدم دلالته على عدم وجوب القضاء مطلقاً ، بل يدل على عدم الوجوب إذا لم يترك مالا يكفي للحج بتمام نفقاته، أو يكون إشارة إلى عدم حصول الاستطاعة له وإنه كان فقيراً لم يترك من المال إلا قدر نفقة الحمولة . ولا فرق في هذا الحكم بين كون ما عليه حج التمتع أوالقران أو الإفراد أو عمرتها. وهكذا يخرج الحج من أصل التركة إن أوصى به ولم يقيده بالثلث، لصحيح معاوية بن عمار وإطلاق صحيح الحلبي المتقدمين .

إلاّ أنّه قلنا بظهور الوصية بالحج في الحج البلدي يؤخذ مازاد على الحج الميقاتي من الثلث ، وإن قيده بالثلث يجب إخراجه من الثلث، إلا إذا لم يفِ الثلث بالحج الميقاتي فإنه يكون كما إذا لم يوص به يخرج كله من التركة .

وإن أوصى معه باُمور اخر أيضاً ولايفي الثلث للجميع يقدَّم الحج على غيره إن كان مستحباً ، وذلك لروايات اُخرجت في الوسائل ( بعضها في كتاب الحج ب 3 من أبواب وجوبه وشرائطه وبعضها في كتاب الوصايا ب 65 ) معلّلاً فيها بأن الحج فريضة .

منها: ما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال : « أوصت إلىَّ امرأة من أهل بيتى بما لها( بثلث مالها ) وأمرت أن يعتق عنها ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك ، فسألت أباحنيفة فقال : يجعل ذلك أثلاثاً: ثلثاً في الحج وثلثاً في العتق وثلثاً في الصدقة، فدخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) ، فقلت له : إن امرأة من أهلي ( أهل بيتي ) ماتت وأوصت إلي بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويحج عنها ويتصدق ، فنظرت فيه فلم يبلغ ، فقال (عليه السلام) : ابدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عزوجل ، واجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة ، فأخبرت أبا حنيفة بقول أبي عبدالله (عليه السلام)فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبدالله (عليه السلام)» .( وسائل الشيعة : 19 ب 65 من أبواب الوصايا ح1 .)

ورواه أيضاً موسى بن القاسم، عن زكريا المؤمن، عن معاوية بن عمار قال : « قال : إنّ امرأة هلكت فأوصت بثلثها : يتصدق به عنها ، ويحج عنها، ويعتق عنها ، فلم يسع المال ذلك ، فسألت أبا حنيفة وسفيان الثوري فقال كلّ واحد منهما : اُنظر إلى رجل قد حج فقطع به فيقوى ، ورجل قد سعى في فكاك رقبته فيبقى عليه شيء فيعتق ويتصدق بالبقية ، فأعجبني هذا القول ، وقلت للقوم يعني أهل المرأة : إني قد سألت لكم ، فتريدون أن أسأل لكم من هو أوثق من هؤلاء ؟ قالوا : نعم ، فسألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن ذلك فقال : ابدأ بالحج فإن الحج فريضة، فما بقي فضعه في النوافل، قال : فأتيت أبا حنيفة فقلت : إني قد سألت فلاناً فقال لي كذا وكذا ؟ قال : فقال : هذا والله الحق، وأخذ به وألقى هذه المسألة على أصحابه ، وقعدت لحاجة لي بعد انصرافه فسمعتهم يتطارحونها ، فقال بعضهم بقول أبي حنيفة الأول ، فخطّأه من كان سمع هذا وقال : سمعت هذا من أبي حنيفة منذ عشرين سنة » .( ـ تهذيب الأحكام : 5 / 407 ح1417 .) وما ورد في هذه الأحاديث هو مقتضى القاعدة; لأن توزيع الثلث بالسوية على الموارد إذا كان بعضها واجباً وبعضها مستحباً ، بل إذا كان الجميع واجباً إنما يكون فيما إذا كان كل مورد منها غير مرتبط الأجزاء، وأما إذا كان أحدها من المركبات الارتباطية دون غيره كالحج والعمرة فإن الإحرام المجرد عن سائر الأفعال أو الطواف كذلك لايكون حجاً حتى يوزَّع الثلث عليه وعلى غيره ، إذاً فلابد من تقديم الحج على غيره من المستحبات لأنه فريضة، وهو ما صدر عن الإمام العالم بالأحكام عليه الصلاة والسلام ـ .

وبعد هذه الروايات التي صدرت على طبق القاعدة لاوجه للتكلم في القاعدة والقول بأن مقتضاها هو التوزيع بالسوية حسب موارد الوصية ، كما أفتى به أبو حنيفة وسفيان الثوري قولا لم يقل به أبو حنيفة بعد ما أخبره عمار بما قاله الإمام(عليه السلام)، بل قال : هذا هو الحق وأخذ به .

والوجه فيه : أن مقتضى القاعدة وإن كان هو توزيع الثلث على الثلاثة : الصدقة والحج والعتق إلاّ أن معنى عدم بلوغه: عدم إمكان الحج والعتق والصدقة عنها، وذلك ليس إلاّ لوجود الحج فيها، فإن كان بدله الصلاة أو الصوم يمكن التوزيع فيجعل شيء منه في الصوم وشيء منه في الصدقة وشيء منه في العتق ولو بالاشتراك مع الغير، أما في الحج فعلى التوزيع لايفي ثلث الثلث به، ولايجوز المشاركة في الحج الواجب مع الغير، إذاً فيقع المزاحمة بين الواجب والمستحب ، ولاريب في أن الواجب يقدم عليه، فالرواية في موردها ليست على خلاف القاعدة، بل صدرت على طبق القاعدة .

لا يقال : لم لا يوزع على الثلاثة ويكمل ما يصيب الحج من الأصل ؟

فإنه يقال : إن معنى ذلك الخروج عن الوصية; لأن الموصي أراد أن يكون الحج أيضاً داخلا في ثلثه ومأخوذاً منه ويصرف ما بقي منه في سائر الموارد .

وبعبارة و اُخرى : أوصى بأن يؤخذ من ثلثه ما يزيد على ما يعادل نفقة الحج، فمثلا : إذا كان المال ثلاثين وكان نفقة الحج ستةً 30/6 فوصيته تكون في 30/4، وهذا بخلاف ما إذا أخذنا الستة من المجموع ثم أخذنا الثلث من الباقى فإنه يكون 30/8، فإذا كان الثلث عشرةً وكانت نفقة الحج خمسة عشر فعلى مقتضى التوزيع يجب أن يجعل لكلٍّ من العتق والصدقة والحج العشرة، وهي لا تفي بالحج، وتكميلها من الزائد على الثلث مخالف للوصية ، فلابد من ترجيح بعض الموارد على البعض، وليس هو إلا الحج; لأنه فريضة، وليس هذا مثل صورة عدم وفاء الثلث بالحج فإنه يجب عليه تكميله ، لأن إنفاذ الوصية فيه وترك الحج بتكميله مخالف لحكم الشارع .

وبالجملة : الوصية بالحج وغيره من الثلث الوصية بالحج وغيره على الترتيب الواقعي الذي بحسبه يكون الواجب مقدماً على المستحب .

هل تخرج نفقة الحج النذري من أصل التركة ؟

 

مسألة 106 ـ هل الحج الواجب بالنذر مثل حجة الإسلام في الأحكام المذكورة ، فيجب إخراجه من التركة من أصلها أو من الثلث وإن لم يوص بها الناذر، وإن أوصى به فهل يقدم على سائر الموارد إن كانت مستحبة ولم يفِ الثلث للجميع، أو يوزع عليها بالسوية ؟

فنقول : إذا مات الناذر بعد التمكن من أداء الحج ولم يوصِ به فظاهر أكثر الأصحاب وجوب القضاء عنه من أصل تركته، وذهب جمع من الأصحاب على ما في الجواهر (جواهر الكلام : 17 / 408 . ) إلى وجوب قضاء الحج المنذور من الثلث، والقول الثالث عدم وجوب القضاء .

أما وجه القول الثالث: الأصل ، وافتقار وجوب القضاء إلى أمر جديد ، ولعدم كونه واجباً مالياً ، فإنه عبارة عن أداء المناسك، وليس بذل المال داخلا في ماهيته ولا من ضرورياته .

وفيه : أما الأصل فإنه حجة على عدم الوجوب ظاهراً حيث لا حجة عليه، وافتقار القضاء إلى أمر جديد فيما لم يثبت على ذمة المكلف ديناً عليه وكونه واجباً مالياً ليس معناه أن أداءه متوقف على صرف المال حتى يقال : إنه يوجد في غيره من الواجبات أيضاً ما يتوقف أداؤه على ذلك ولا يجب قضاؤه عن الميت ، بل معناه أن النذر اعتبر كالحج ديناً على الناذر لله تعالى، كما يستفاد ذلك من قوله تعالى: (و لله على الناس حج البيت ) ومن قول الناذر : « لله علىّ كذا » .

ووجه القول الثاني: مفهوم صحيحة ضريس : « سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل عليه حجة الإسلام نذر نذراً في شكر ليحجنّ به رجلا إلى مكة، فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر ؟ قال (عليه السلام): إن ترك مالاً يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال واُخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر، وإن لم يكن ترك مالاً إلاّ بقدر ما يحج به حجة الإسلام حج عنه بما ترك ويحج عنه وليه حجة النذر، إنما هو مثل دين عليه » .

وصحيحة ابن أبي يعفور : « قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل نذر لله إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجّنّه إلى بيت الله الحرام فعافى الله الابن ومات الأب ؟ فقال : الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده ، قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه ؟ قال : هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه » .

قال في كشف اللثام : ( فإنّ إحجاج الغير ليس إلا بذل المال لحجه فهو دين مالي محض بلا شبهة فإذا لم يجب إلا من الثلث فحج نفسه أولى ) .

وفيه: ماقيل من أنه لم يفتِ به أحد في موردهما ، بل أخرجوه من الأصل; لما دل على وجوب الحق المالي من الأصل ، ونزَّلوا الصحيحين تارةً على وقوع النذر في مرض الموت، واخرى على وقوعه بغير صيغته وعلى غير ذلك .

هذا، مضافاً إلى أن الروايتين موردهما الإحجاج، وأولوية حج نفسه منه غير معلوم، وكذا عدم وجود خصوصية في الإحجاج غير ظاهر .

وأما وجه القول الأول فهو في خصوص الحج إنّ الخطاب به سواء كان متعلقاً بحجة الإسلام أو الواجب بالنذر خطاب ديني ، لا من جهة أن الحج يحتاج إلى المال الذي لا يخرج من أصل التركة ، بل يخرج من الثلث إن أوصى الذي عليه به ، بل لأن التكليف بعبادة الحج سواء كان بالأمر النذري أو الأمر الأصلي اعتبر ديناً على المكلف ، فالنذر إنما يتعلق به على كونه ديناً لله تعالى على العبد ، فإذا لم يؤده هو بنفسه يخرج من تركته ، فقول المولى: « فِ بنذرك » في مورد الحج مثل قوله: « فِ بعقد الإجارة» ، و « أدِّ الأجير أجره .

وقوله (عليه السلام) : « إنما هو مثل دين عليه » إشارة إلى ذلك ، بل كما في الجواهر إيجاب المال في الصحيحين ( صحيح ضريس وابن أبي يعفور ) في نذر الإحجاج أيضاً من ذلك (جواهر الكلام : 17 / 342 .).

وربما يستشهد على ذلك بما في الصحيح عن مسمع بن عبدالملك : « قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : كانت لي جارية حبلى فنذرت لله تعالى إن هي ولدت غلاماً أن اُحجه أو أحج عنه فقال : إنّ رجلاً نذر لله في ابن له إن هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه فمات الأب وأدرك الغلام بعد، فأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) له فسأله عن ذلك فأمر رسول الله(صلى الله عليه وآله)أن يحج عنه مما ترك أبوه » . (وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب العتق ح1 .)

ولكن الاستدلال به يتم على إلغاء خصوصية الإحجاج، وعلى كون الترديد في قوله : « أن يحجه أو يحج عنه » من الناذر لا من الراوي، وإلاّ فعلى ما احتمله صاحب الحدائق (قدس سره) في صحيح ابن أبي يعفور وضريس يمكن أن يكون المراد مباشرة الناذر ذلك بنفسه فيمضي به إلى الحج حتى يوصله إلى المناسك.

قال في الحدائق : ( يحتمل أن يكون المراد إنما هو أن يمضي بذلك الرجل حتى يوصله المناسك ويأتي بجميع أفعال الحج وهو قائم بمؤونته، بل هذا هو الظاهر من اللفظ، إذ المتبادر من مادة الإفعال هو المباشرة لا السببية، فإذا قلت : أخرجته أو أدخلته يعني تولّيت إدخاله وإخراجه وباشرت ذلك لا بمعنى أمرت بذلك من يفعل به، وحينئذ فتكون هذه الأخبار باعتبار الاحتمال الذي استظهرناه دالةً على وجوب قضاء حجة النذر في الجملة ) .


إذن الزوج للزوجة المستطيعة

إذا كان المديون معسراً أو مماطلا

إذا ظهر عدم وجود ما تتوقف عليه الاستطاعة بعد الحج

 

طباعة

أرسل لصديق

التعلیقات(0)