المختار من تراثه الفقهي (عليه السلام)
باب النكاح والطلاق
1 ـ روى الكليني عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) : امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوج إبنة هذه المرضعة ، أم لا ؟ فوقّع (عليه السلام) : لا ، لا تحل له [1] .
2 ـ وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي(عليه السلام) في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه . وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها ، وهي تعمل للناس ، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة في عدتها .
قال : فوقّع (عليه السلام) : لا بأس بذلك ، إن شاء الله[2] .
باب القضاء والشهادات :
1 ـ وكتب إليه في رجل قال لرجلين : إشهدا أن جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان ابن فلان ، وجميع ماله في الدار من المتاع والبنية لا تعرف المتاع ; أي شيء هو ؟ .
فوقع (عليه السلام) : يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء الله[3].
2 ـ وكتب محمد بن الحسن الصفار (رضي الله عنه) إلى أبي محمد الحسن بن علي(عليهما السلام) في رجل أراد أن يشهد على إمرأة ليس لها بمحرم ، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنها فلانة بنت فلان ، التي تشهدك وهذا كلامها ، أو لا تجوز الشهادة عليها حتى تبرزن وتثبتها بعينها ؟
فوقّع (عليه السلام) : تتنقب وتظهر للشهود ، إن شاء الله[4].
3 ـ كتب محمد بن الحسن الصفار (رضي الله عنه) إلى أبي محمد الحسن بن علي(عليهما السلام): هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟
فوقّع (عليه السلام) : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين .
4 ـ وكتب إليه أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيراً أو كبيراً بحق له على الميت أو على غيره ، وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض ؟
فوقّع (عليه السلام) : نعم ، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم شهادته .
5 ـ وكتب إليه : أو تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر عدل ؟
فوقّع (عليه السلام) : نعم ، من بعد يمين[5] .
باب الوصية
1 ـ وكتب محمد بن الحسن الصفار (رضي الله عنه) إلى أبي محمد الحسن بن علي(عليهما السلام) : رجل أوصى بثلث ماله في مواليه ، الذكر والاُنثى فيه سواء ؟ أو للذكر مثل حظّ الاُنثيين من الوصية ؟
فوقّع (عليه السلام) : جايز للميّت ما أوصى به على ما أوصى به ، إن شاء الله[6] .
2 ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى العسكري (عليه السلام) : امرأة أوصت إلى رجل ، وأقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم ، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكلّ مالها ; أقرّت به للموصى إليه ، وأشهدت على وصيتها ، وأوصت أن تحجّ عنها من هذه التركة حجتان ويعطى مولاة لها أربعمائة درهم ، وماتت المرأة وتركت زوجاً فلم ندر كيف الخروج من هذا ; واشتبه الأمر علينا ، وذكر كاتب : أنّ المرأة استشارته أن يكتب لها ما يصحّ لهذا الوصيّ ، فقال : لا يصح تركتك إلاّ بإقرارك له بدين بشهادة الشهود وتأمرينه بعدها أن ينفذ ما توصينه به ، فكتب له بالوصية على هذا وأقرّت للوصيّ بهذا الدين فرأيك أدام الله عزّك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا وتعريفنا بذلك لنعمل به ، إن شاء الله ؟
فكتب بخطه (عليه السلام) : إن كان الدين صحيحاً معروفاً مفهوماً ، فيخرج الدين من رأس المال ، إن شاء الله ، وإن لم يكن الدين حقّاً ، أنفذ لهما ما أوصت به من ثلثها ; كفى أو لم يكف[7] .
3 ـ كتب محمد بن الحسن الصفار (رضي الله عنه) إلى أبي محمد الحسن بن علي(عليهما السلام) : رجل أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف .
فوقّع (عليه السلام) : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت ويعملان على حسب ما أمرهما ، إن شاء الله[8].
المصادر:
[1] الكافي : 5 ، ص447 ، ح18 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 306 ، ب146 ، ح9 .
[2] من لا يحضره الفقيه : 3 / 328 ، ب159 ، ح12 .
[3] الكافي: 7 / 402 ، ذيل حديث 4 بتفاوت، من لا يحضره الفقيه : 3 / 153 ، ب73 ، ح10 .
[4] من لا يحضره الفقيه : 3 / 40 ، ب29 ، ح2 ، الاستبصار : 3 / 19 ، ب13 ، ح2 .
[5] الكافي : 7 / 394 ، ح3 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 43 ، ب33 ، ح1 .
[6] الكافي : 7 / 45 ، ح2 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 155 ، ب103 ، ح3 .
[7] الاستبصار : 4 / 113 ، ب68 ، ح9 .
[8] الكافي : 7 / 46 ، ح1 ، بتفاوت وفيه : رجل مات وأوصى، من لا يحضره الفقيه : 4 / 151 ، ب99 ، ح1، الاستبصار : 4 / 118 ، ب73 ، ح1 .
رسالة الإمام الحسن العسكري ( عليه السلام ) حول أهمّية الإمامة
الإمام العسكري ( عليه السلام ) يزيل الشك عن الناس
دوره السياسي