حرية العمل ,التجمع , الأمن , الإقامة والسَّفر في دستور الجمهورية الإسلامية
ـ حرية العمل
فقد نصت المادة (43) على مراعاة الحرية في انتخاب العمل، والامتناع عن إجبار الأفراد على عمل معين. أما المادة (28) فقد أقرت بأن "لكل شخص الحق في اختيار المهنة التي يرغب فيها ما لم يخالف الإسلام".
ـ حرية التجمع
جاء في المادة (27): "يجوز عقد الاجتماعات والمسيرات بدون حمل السلاح، وبشرط أن لا تكون مخلة بالأسس الإسلامية". وهذا النوع من الحرية قد ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في (16) كانون الأول عام 1966م، جاء في المادة (21) منه: " يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به. ولا يجوز أن يوضع شيئاً من القيود على ممارسة هذا الحق إلاّ تلك التي تفرض طبقاً للقانون".
كما أشارت إليه المادة (11) فقرة (1) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الموقعة في روما عام 1950م، وجاء فيها: "لكل إنسان الحق في حرية الاجتماعات السلمية، وحرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق الاشتراك في الاتحادات التجارية لحماية مصالحه". ونصت المادة (16) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان عام 1969م على أن: "لكل شخص حق التجمُّع وتكوين جمعيات مع آخرين بحرية.. لا تخضع ممارسة هذا الحق إلاّ لتلك القيود المفروضة قانوناً".
ولحساسية مسألة التجمع وعلاقتها بالنظام العام، نجد أن الدساتير والاتفاقيات تقيدها بالقانون، بينما الدستور في الجمهورية الإسلامية قد قيدها بالأسس الإسلامية، وهو أمر طبيعي لأنه يستمد نصوصه وروحه من الدين الإسلامي. فهو دستور يتميز عن غيره بأنه ذو صبغة دينية.
ـ الحرية في التمتع بالأمن
نصت المادة (36) على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص القانون، وتختص المحاكم ذات الصلاحية بإصدارها. وهي تتماشى مع المادة (11) الفقرة (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجاء فيها: "كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً..".
ـ حرية الإقامة والسَّفر
لا تُجوّز المادة (33) إبعاد أيّ شخص عن محل إقامته، أو منعه عن الإقامة في مكان يرغب فيه، أو إجباره على الإقامة في محل ما، إلاّ في الموارد التي يقرّها القانون. وهي تتفق مع المادة 13 الفقرة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتقول: "لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة".
إضافة إلى هذه الأنواع من الحريات فقد اعترف الدستور بحقوق المواطنين، ولعل أهمها حق تفاضل لوني أو عنصري أو لساني، أو غير ذلك. كما أن المادة (20) قد تعهدت بحماية حقوق الجميع من أيّ اعتداء.
وهاتان المادتان تنسجمان ـ تماماً ـ مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يقر في مادته الأولى بأنه: "يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق.."، كما أن مادته الثانية تصرح بأن: "لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولاسيما التمييز بسبب العنصر، أو اللّون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً وغير سياسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر". علماً بأن الأمم المتحدة قد أصدرت إعلاناً في 20 تشرين الثاني عام 1963م من أجل القضاء على أشكال التمييز العنصري، أقر من حيث المبدá لكل إنسان الحق في المساواة أمام القانون، وفي العدالة المتساوية في ظل القانون، دون تمييز بسبب العرق أو اللَّون أو الأصل. وعليه فالدستور الإيراني في الوقت الذي يستمد مبدأ المساواة من الإسلام، يتناغم مع إعلانات الأمم المتحدة والمجتمعات المتقدمة في هذا الجانب. وهو لا يُخضع أي فرد في ممارسة حقوقه وحرياته إلاّ للقيود التي يقررها الإسلام، مستهدفاً منها، حصراً، ضمان الاعتراف بحقوق وحريات الآخرين واحترامها.
حرية العقيدة في دستور الجمهورية الإسلامية
الأقليّات الدينيّة في الحكومة الإسلاميّة
الكرامة هي محور لحقوق الإنسان
القيادة في الإسلام