الإسلام وأدب استخدام المشتركات في البيئة
المشتركات بين الناس هي أنواع ترجع اصولها إلى ثلاثة: الماء، والمعدن، والمنافع، والمنافع ستة: المساجد والمشاهد، والمدارس، والرباط، والطرق، ومقاعد الاسواق .
1) فمياه الأنهارالكبار كدجلة و الفرات و ماشاكلهما أو الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج و كذا العيون المتفجرة من الجبال أو في أراضي الموات و غير ذلك من المشتركات. و تنقية النهر المشترك و إصلاحه ونحوهما علي الجميع . أما مياه الآبار و العيون والقنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها , ملك للحافر, فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها.
2) والمعادن علي نوعين :
الأول: المعادن الظاهرة و هي الموجودة علي سطح الأرض فلا يحتا ج استخراجها إلي مۆنة عمل خارجي و ذلك كالملح و القير و الكبريت و المومياء و الفيروزج و ما شاكل ذلك.
الثاني: المعادن الباطنة و هي التي يتوقف استخراجها علي الحفر و العمل و ذلك كالذهب و الفضة.
أما الأولي فهي تملك بالحيازة فمن حاز منها شيئا ملك قليلا كان أو كثيرا و بقي الباقي علي الإشتراك.
و أما الثانية فهي تملك بالإحياء بعد الوصول إليهاوظهورها و أما إذا حفر و لم يبلغ نيلها فهو يفيد فائدة التحجير.
3) إذاقام الجالس من المسجد و فارق المكان, فإن أعرض عنه بطل حقه و لو عاد إليه و قد أخذه غيره فليس له منعه و إزعاجه. و أما إذا كان ناويا للعود فإن بقي رحله فيه بقي حقه بلاإشكال و المشاهد المشرفة كالمساجد في ما ذكر.
4) و الطرق علي قسمين نافذ وغير نافذ. أما الأول فهو الطريق المسمي بالشارع العام و الناس فيه شرع سواء و لايجوز التصرف لأحد فيه بإحياء أو نحوه و لا في أرضه ببناء حائط أو حفر بئرأو نهر أومزرعة أو غرس أشجار و نحو ذلك و إن لم يكن مضرا بالمارة.
قد ورد في الأحاديث من طرق الخاصة و العامة:" إماطة الأذي عن الطريق صدقة "و " الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبه أدناها إماطة الأذى عن الطريق " و" من أماط أذي عن طريق المسلمين كتبت له حسنة " و" إن المۆمن ليۆجر فى إماطة الأذى عن الطريق .
من هذه الأحاديث الشريفة يتضح لنا أن إماطة الأذى بكل أشكاله المادية والمعنوية عن الطريق عبادة.
فالأذى هنا يشمل كل ما يضر بالطريق ويشوه جماله ونظافته او يتسبب فى وقوع حوادث الطرق أو الارباك المروري أو غيرها من الأضرار التى تلحق بالطريق ومستخدميه فمثلاً إلقاء الزجاجات الفارغة والمخلفات من أوراق وغيرها فى الطريق يعتبر نوعاً من الأذي إشغال أرصفه الطرقات وهي المخصصة للمشاة بما يحول دون استخدامها فيه أذي وضرر لأن هذا الأمر قد يجبر المشاه ان يسيروا فى عرض الطريق مما يعرضهم للحوادث كما أن عدم الالتزام بتعاليم وقواعد المرور مما يتسبب فى وقوع حوادث مرورية يتأثر بها أناس أبرياء يعتبر أذى فالسائق الذي يسير بسرعة جنونية غير عابئاً بما تحدثه هذه السرعة من وقوع حوادث ، كثيرا ماتكون مميته ، يرتكب مخالفة قانونية وشرعية فى حق نفسه وحق الآخرين فالسرعة الجنونية دعوة للتهلكة والله ينهانا عن إلقاء أنفسنا فى التهلكة يقول الحق جلت أسمائه : ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة ( البقرة : 195 ) كما أن هذه السرعة الجنونية فيها إسراف شديد على النفس حيث يسيء استخدام نفسه والسيارة التى يمتلكها معاً ويقتضي واجب الملكية فى الإسلام كما سبق أن بينا حسن استخدامها وصيانتها وصلاحها كما يدعونا الإسلام إلى الاعتدال فى السرعة يقول الحق تبارك وتعالى : واقصد فى مشيك واغضض من صوتك ( لقمان 19 ) فالاعتدال فى السرعة هو حد الإسلام ، حد الاتزان وهو الحد الذي ستۆجر عليه لأنك بذلك تميط أذي عن الطريق بسرعتك المعتدلة المعقولة كما أن الاضرار بالطريق والتسبب فى الحوادث يتنافى ولاشك مع القاعدة الفقهية الإسلامية ( لاضرر ولاضرار ) فالطريق ليس ملكاً لك تعبث فيه كيفما تشاء ومن رحمة الله عليك أنك ستۆجر فى إماطة الأذى عن الطريق وتنجو من عقاب الله سبحانه وتعالى الذي توعد به المفسدين والمسرفين فى الأرض فهل نعقل ونتبع طريق النجاة فى الدنيا والآخرة ، وهل نحسن استخدام الطرق وأن نمتنع عن كل شكل من أشكال الأذى بها كما أمرنا الله سبحانه وتعالى .
اعداد: سيد مرتضى محمدي
القسم العربي : تبيان
الاسلام و ثقافة حفظ البيئة
البيئة و تقسيماتها
عناصر البيئة