چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۳
الفصل الرابع
استعمال اللفظ في أكثر من معنى
في إمكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد وامتناعه.
{ماهية البحث}
وكونه من المبادئ التصديقية اللغوية، لتوقف التصديق بتعين حمل اللفظ على معناه مع التعدد على إمكان الحمل في صورة تعدد المراد وإلا فإما لا يحمل على الممتنع، أو يتعين ارتكاب التجوز مع تعين الحمل بالحمل على كل واحد مجازا، وليس مثله مما يصار إليه في موقع الدوران والتردد، لعدم جريان أصالة الحقيقة، لفرض عدم الإمكان مع الحقيقة; وفرض التجوز، فيما يمكن.
{احتمال عدم ترتب الثمرة على البحث ودفعه}
نعم يمكن أن يكون القرينة على التجوز مقدماتِ الحكمة، لعدم القرينة على التعيين في البعض، ولا على إرادة البعض دون الكل، وتساوي الكل في تعلق الإرادة الاستعمالية وعدم تعلق الغرض بالإجمال، بل بالبيان; والمفروض امتناع إرادة الكل على الحقيقة، فيتعين التجوز فعليه لا ثمرة للبحث، لأنه مع القيود المتقدمة، يتعين الحمل على الكل أمكن أو لا; فعلى الإمكان يكون الاستعمال حقيقيا، وعلى الامتناع مجازيا، لأن كِلا المعنيين أقرب المجازات بالنسبة إلى كل منفردا.