ان الناسخ ان كان قطعيا أخذنا به واتبعناه، وان كان ظنيا فلا حجة فيه ولا يصح الاخذ به، لما تقدم من الاجماع على عدم جواز الحكم بالنسخ إلا بدليل قطعي.
ولذا أجمع الفقهاء من جميع طوائف المسلمين على ان (الاصل عدم النسخ) عند الشك في النسخ، واجماعهم هذا ليس من جهة ذهابهم إلى حجية الاستصحاب كما ربما يتوهمه بعضهم، بل حتى من لا يذهب إلى حجية الاستصحاب يقول بأصالة عدم النسخ، وما ذلك إلا من جهة هذا الاجماع على اشتراط العلم في ثبوت النسخ.