• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> اصول (3) > اصول الفقه از اجتماع امر و نهی تا پایان جلد دوم

(الاول) - فيما اذا كان الشك من أجل تردد المستصحب بين ما يكون الموجود رافعا له وبين ما يكون.
ومثل له بما اذا علم بانه مشغول الذمة بصلاة

ما، في ظهر يوم الجمعة، ولا يعلم انها صلاة الجمعة او صلاة الظهر فاذا صلى الظهر مثلا فانه يتردد أمره لا محالة في أن هذه الصلاة الموجودة التي وقعت منه هل هي رافعة لشغل الذمة بالتكليف المذكور او غير رافعة.
(الثاني) - فيما اذا كان الشك من أجل الجهل بصفة الموجود في كونه رافعا مستقلا في الشرع، كالمذي المشكوك في كونه ناقضا للطهارة، مع العلم بعدم كونه مصداقا للرافع المعلوم وهو البول.
(الثالث) - فيما اذا كان الشك من أجل الجهل بصفة الموجود في كونه مصداقا للرافع المعلوم مفهومه او من أجل الجهل به في كونه مصداقا للرافع المجهول مفهومه.
مثال الاول الشك في الرطوبة الخارجة في كونها بولا، او مذيا مع معلومية مفهوم البول والمذي وحكمهما.
ومثال الثاني الشك في النوم الحادث في كونه غالبا للسمع والبصر أو غالبا للبصر فقط مع الجهل بمفهوم النوم الناقض في انه يشمل النوم الغالب للبصر فقط.
ورأي الشيخ ان الاستصحاب يجري في جميع هذه الاقسام، سواء كان شكا في وجود الرافع او في رافعية الموجود بأقسامه الثلاثة، خلافا للمحقق السبزواري اذ اعتبر الاستصحاب في الشك في وجود الرافع فقط دون الشك في رافعية الموجود كما تقدمت الاشارة إلى ذلك.

2 - مدى دلالة الاخبار على هذا التفصيل قال الشيخ الاعظم: (ان حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية كما في نقض الحبل.
والاقرب اليه على تقدير مجازيته هو رفع الامر الثابت) إلى ان قال: (فيختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار).
وعليه، فلا يشمل اليقين المنهي عن نقضه بالشك في الاخبار اليقين إذا تعلق