إلى دليل خاص ولا تكفي فيه أخبار الاستصحاب ولا أدلته الاخرى، لانه ليس من باب عدم نقض اليقين بالشك، بل يرجع أمره إلى نقض الشك المتقدم باليقين المتأخر.
7 - (فعلية الشك واليقين)، بعنى انه لا يكفي الشك التقديري ولا اليقين التقديري.
واعتبار هذا الشرط لا من أجل ان الاستصحاب لا يتحقق معناه الا بفرضه، بل لان ذلك مقتضى ظهور لفظ الشك واليقين في اخبار الاستصحاب، فانهما ظاهران في كونهما فعليين كسائر الالفاظ في ظهورها في فعلية عناوينها.
وانما يعتبر هذا الشرط في قبال من يتوهم جريان الاستصحاب في مورد الشك التقديري، ومثاله - كما ذكره بعضهم -: ما لو تيقن المكلف بالحدث ثم غفل عن حاله وصلى، ثم بعد الفراغ من الصلاة شك في انه هل تطهر قبل الدخول في الصلاة.
فان مقتضى قاعدة الفراغ صحة صلاته لحدوث الشك بعد الفراغ من العمل وعدم وجود الشك قبله.
ولا نقول بجريان استصحاب الحدث إلى حين الصلاة لعدم فعلية الشك الا بعد الصلاة.
واما الاستصحاب الجاري بعد الصلاة فهو محكوم لقاعدة الفراغ.
أما لو قلنا بجريان الاستصحاب مع الشك التقديري وكان يقدر فيه الشك في الحدث لو انه التفت قبل الصلاة.
فان المصلي حينئذ يكون بمنزلة من دخل في الصلاة وهو غير متطهر يقينا، فلا تصح صلاته وان كان غافلا حين الصلاة ولا تصححها قاعدة الفراغ لانها لاتكون حاكمة على الاستصحاب الجاري قبل الدخول في الصلاة.
معنى حجية الاستصحاب: من جملة المناقشات في تعريف الاستصحاب المتقدم وهو (ابقاء ما كان)
ونحوه: ما قاله بعضهم: انه لا شك في صحة توصيف الاستصحاب بالحجية، مع انه لو أريد منه ما يؤدي معنى الابقاء لا يصح وصفه بالحجة، لانه ان اريد منه الابقاء العملي المنسوب إلى المكلف فواضح عدم صحة توصيفه بالحجة، لانه ليس الابقاء