من تنافي المدلولين.
ولاجل هذا قال صاحب الكفاية: (التعارض هو تنافي الدليلين أو الادلة بحسب الدلالة ومقام الاثبات). فحصر التعارض في مقام الاثبات ومرحلة الدلالة.
4 - ان يكون كل من الدليلين واجدا لشرائط الحجية، بمعنى أن كلا منهما
لو خلى ونفسه ولم يحصل ما يعارضه لكان حجة يجب العمل بموجبه، وان كان احدهما لا على التعيين بمجرد التعارض يسقط عن الحجية بالفعل.
والسر في ذلك واضح، فانه لو كان أحدهما غير واجد لشرائط الحجية في نفسه لا يصلح ان يكون مكذبا لما هو حجة وان كان منافيا له في مدلوله فلا يكون معارضا له، لما قلنا من ان التعارض وصف للدالين بما هما دالان في مقام الاثبات، واذ لا اثبات فيما هو غير حجة فلا يكذب ما فيه الاثبات.
اذن، لا تعارض بين الحجة واللا حجة، كما لا تعارض بين اللاحجتين.
ومن هنا يتضح انه لو كان هناك خبر - مثلا - غير واجد لشرائط الحجة واشتبه بما هو واجد لها، فان الخبرين لا يدخلان في باب التعارض، فلا تجري عليها احكامه وقواعده، وان كان من جهة العلم بكذب أحدهما حالهماحال المتعارضين.
نعم في مثل هذين الخبرين تجري قواعد العلم الاجمالي.
5 - ألا يكون الدليلان متزاحمين، فان المتعارض قواعد غير قواعد التزاحم على مايأتي، وان كان المتعارضان يشتركان مع المتزاحمين في جهة واحدة، وهي امتناع اجتماع الحكمين في التحقيق في موردهما، ولكن الفرق في جهة الامتناع: فانه في التعارض من جهة التشريع فيتكاذب الدليلان، وفي التزاحم من جهة الامتثال فلا يتكاذبان.
ولا بد من إفراد بحث مستقل في بيان الفرق، كما سيأتي.
6 - ألا يكون أحد الدليلين حاكما على الآخر.
7 - ألا يكون أحدهما واردا على الآخر.
وسيأتي ان الحكومة والورود يرفعان التعارض والتكاذب بين الدليلين.
ولا بد من افراد بحث عنهما أيضا، فانه امر اساسي في تحقيق التعارض وفهمه: