الاستصحاب الجاري في الشبهة الموضوعيّة
( إن استصحاب الحكم المخالف للاصل في شيء دليل شرعي رافع لحكم الاصل و مخصص لعمومات الحل إلى ان قال في آخر كلام له سيأتي نقله : - و ليس عموم قولهم عليهم السلام : ( لا تنقض اليقين بالشك ) بالقياس إلى أفراد الاستصحاب و جزئياته إلا كعموم آية النبأ بالقياس إلى آحاد الاخبار المعتبرة ) ( 1 ) ، انتهى .
أقول : معنى الاستصحاب الجزئي في المورد الخاص ، كاستصحاب نجاسة الماء المتغير ، ليس إلا الحكم بثبوت النجاسة في ذلك الماء النجس سابقا . و هل هذا إلا نفس الحكم الشرعي و هل الدليل عليه إلا قولهم عليهم السلام : ( لا تنقض اليقين بالشك ) . و بالجملة فلا فرق بين الاستصحاب و سائر القواعد المستفادة من العمومات .
هذا كله في الاستصحاب الجاري في الشبهة الحكمية المثبت للحكم الظاهري الكلي .
أما الجاري في الشبهة الموضوعية ، كعدالة زيد و نجاسة ثوبه و فسق عمرو و طهارة بدنه ، فلا إشكال في كونه حكما فرعيا ، سواء كان التكلم فيه من باب الظن أم كان من باب كونها قاعدة تبعدية مستفادة من الاخبار ، لان التكلم فيه على الاول نظير التكلم في اعتبار سائر الامارات ، كيد المسلمين و سوقهم و البينة و الغلبة و نحوها ، في الشبهات الخارجية ، و على الثاني من باب أصالة الطهارة و عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ و نحو ذلك .