بناءً علي کونه من الاصول العمليّة ففي کونه من المسائل الاصوليّة غموض
الإشکال في کون الاستصحاب من المسائل الفرعية
يبحث عن دليليتها أو عما يعرض لها بعد الدليلية ).
و لعله موافق لتعريف الاصول ب ( أنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الفرعية عن أدلتها ) ( 2 ) .
أما على القول بكونه من الاصول العملية ، ففي كونه من المسائل الاصولية غموض ، من حيث أن الاستصحاب حينئذ قاعدة مستفادة من السنة . و ليس التكلم فيه تكلما في أحوال السنة ، بل هو نظير سائر القواعد المستفادة من الكتاب و السنة . و المسألة الاصولية هي التي بمعونتها يستنبط هذه القاعدة من قولهم عليه السلام : ( لا تنقص اليقين بالشك ) . و هي المسائل الباحثة عن أحوال طريق الخبر و عن أحوال الالفاظ الواقعة فيه .
فهذه القاعدة كقاعدة البراءة و الاشتغال ، نظير قاعدة نفي الضرر و الحرج ، من القواعد الفرعية المتعلقة بعمل المكلف . نعم يندرج تحت هذه القاعدة مسألة أصولية يجري فيها الاستصحاب . كما يندرج المسألة الاصولية أحيانا تحت أدلة نفي الحرج ، كما ينفى الفحص عن المعارض حتى يقطع بعدمه بنفي الحرج .
نعم يشكل كون الاستصحاب من المسائل الفرعية : بأن إجراءها في موردها أعني صورة الشك في بقاء الحكم الشرعي السابق ، كنجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره مختص بالمجتهد و ليس وظيفة