دفعها إلى الوارث للآية
و لا شيء من الموروث للقاتل يدفع إليه و الدفع إلى نفسه لا يعقل و به صريحا رواية عاميةو قيل يمنع مطلقا لرواية الفضيل بن يسار عن الصادق (ع) لا يرث الرجل الرجل إذا قتله و إن كان خطأ
و قيل يرث مطلقا لصحيحة عبد الله بن سنان عنه (ع) في رجل قتل أمه أ يرثها قال إن كان خطأ ورثها و إن كان عمدا لم يرثها و ترك الاستفصال دليل العموم فيما تركته مطلقا و منه الدية و رواية الفضيل مرسلة فلا تعارض الصحيحو في إلحاق شبه العمد به أو بالخطإ قولان أجودهما الأول لأنه عامد في الجملة
و وجه العدم كونه خاطئا كذلك و لأن التعليل بمقابلته بنقيض مقصوده لا يجري فيه و لا فرق بين الصبي و المجنون و غيرهما لكن في إلحاقهما بالخاطىء أو العامد نظر و لعل الأول أوجه و لا بين المباشر و السبب في ظاهر المذهب للعموم
و يرث الدية دية المقتول سواء وجبت أصالة كالخطإ و شبهه أم صلحا كالعمد
كل مناسب للمقتول
و مسابب له كغيرها من أمواله لعموم آية أولي الأرحام فإنهم جمع مضاف
و في إرث
المتقرب بالأم لها
قولان مأخذهما ما سلف و دلالة رواية محمد بن قيس و عبد الله بن سنانوعبيد بن زرارة عن الباقر و الصادق (ع) بحرمان الإخوة من الأم
و ألحق غيرهم من المتقرب بها بهم لمفهوم الموافقة و استقربه المصنف في الدروس بعد حكمه بقصر المنع على موضع النص الرقيه