• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (6) > شرح لمعه از متاب ارث تا پایان جلد دوم

بالإرث إن كان أولى منهم كما لو كانوا إخوة مسلما كان المورث أم كافرا و نماء التركة كالأصل و لو أسلم بعد القسمة أو كان الوارث واحدا فلا مشاركة و لو كان الوارث الإمام حيث يكون المورث مسلما ففي تنزيله منزلة الوارث الواحد أو اعتبار نقل التركة إلى بيت المال أو توريث المسلم مطلقا أقوالو وجه الأول واضح دون الثاني و الأخير مروي و لو كان الوارث أحد الزوجين فالأقوى أن الزوج كالوارث المتحد و الزوجة كالمتعدد لمشاركة الإمام (ع) لها دونه و إن كان غائبا و لو كان الإسلام بعد قسمة البعض ففي مشاركته في الجميع أو في الباقيأو المنع منهما أوجه أوسطها الوسط و المرتد عن فطرة و هو الذي انعقد و أحد أبويه مسلم لا تقبل توبته ظاهرا و إن قبلت باطنا على الأقوى . و تقسم تركته بين ورثته بعد قضاء ديونه منها إن كان عليه دين و إن لم يقتل بأن فات السلطان أو لم تكن يد المستوفى مبسوطة و يرثه المسلمون لا غير لتنزيله منزلة المسلم في كثير من الأحكام كقضاء عبادته الفائتة زمن الردة و المرتد عن غير فطرة و هو الذي انعقد و لم يكن أحد أبويه مسلما لا يقتل معجلا بل يستتاب عن الذنب الذي ارتد بسببه فإن تاب و إلا قتل و لا يقسم ماله حتى يقتل أو يموت و المرأة لا تقتل بالارتداد لقصور عقلها و لكن تحبس و تضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت و كذلك الخنثى للشك في ذكوريته المسلطة على قتله و يحتمل أن يلحقه حكم الرجل لعموم قوله ص