بالإرث
إن كان أولى منهم كما لو كانوا إخوة مسلما كان المورث أم كافرا و نماء التركة كالأصل
و لو أسلم بعد القسمة أو كان الوارث واحدا فلا مشاركة و لو كان الوارث الإمام حيث يكون المورث مسلما ففي تنزيله منزلة الوارث الواحد أو اعتبار نقل التركة إلى بيت المال أو توريث المسلم مطلقا أقوالو وجه الأول واضح دون الثاني و الأخير مروي
و لو كان الوارث أحد الزوجين فالأقوى أن الزوج كالوارث المتحد و الزوجة كالمتعدد لمشاركة الإمام (ع) لها دونه و إن كان غائبا و لو كان الإسلام بعد قسمة البعض ففي مشاركته في الجميع أو في الباقيأو المنع منهما أوجه أوسطها الوسط
و المرتد
عن فطرة و هو الذي انعقد و أحد أبويه مسلم
لا تقبل توبته ظاهرا و إن قبلت باطنا على الأقوى .
و تقسم تركته بين ورثته بعد قضاء ديونه منها إن كان عليه دين
و إن لم يقتل بأن فات السلطان أو لم تكن يد المستوفى مبسوطة
و يرثه المسلمون لا غير لتنزيله منزلة المسلم في كثير من الأحكام كقضاء عبادته الفائتة زمن الردة
و المرتد
عن غير فطرة و هو الذي انعقد و لم يكن أحد أبويه مسلما
لا يقتل معجلا بل
يستتاب عن الذنب الذي ارتد بسببه
فإن تاب و إلا قتل و لا يقسم ماله حتى يقتل أو يموت
و المرأة لا تقتل بالارتداد لقصور عقلها
و لكن تحبس و تضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت و كذلك الخنثى للشك في ذكوريته المسلطة على قتله و يحتمل أن يلحقه حكم الرجل لعموم قوله ص