المرجّحات الجهتيّة
التقيّة و غيرها من المصالح
و أنت خبير بأن مرجع الترجيح بالفصاحة و النقل باللفظ إلى رجحان صدور أحد المتنين بالنسبة إلى الاخر . فالدليل عليه هو الدليل على اعتبار رجحان الصدور ، و ليس راجعا إلى الظن في الدلالة المتفق عليه بين علماء الاسلام . و أما مرجحات الدلالة ، فهي من هذا الظن المتفق عليه ، و قد عدها من مرجحات المتن جماعة كصاحب الزبذة و غيره . و الاولى ما عرفت ، من أن هذه من قبيل النص الظاهر و الظاهر و الاظهر ، و لا تعارض بينهما و لا ترجيح في الحقيقة ، بل هي من موارد الجمع المقبول ، فراجع .
[المرجحات الجهتيه] و أما الترجيح من حيث وجه الصدور :
بأن يكون احد الخبرين مقرونا بشيء يحتمل من أجله أن يكون