3 ـ السنّة:
1 ـ صحيحة زرارة الاولي
أو المني في المخرج ، فرجح هذا الظاهر على الاصل ، كما في غسالة الحمام عند بعض ، و البناء على الصحة المستند إلى ظهور فعل المسلم .
و الانصاف : أن هذا الاستقراء يكاد يفيد القطع . و هو أولى من الاستقراء الذي ذكره واحد ، كالمحقق البهبهاني و صاحب الرياض ، أنه المستند في حجية شهادة العدلين على الاطلاق .
الثالث : الاخبار المستفيضة
منها : صحيحة زرارة و لا يضرها الاضمار - : ( قال : قلت له : الرجل ينام و هو على وضوء ، أ يوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء ؟ قال : يا زرارة ! قد تنام القلب و الاذن . فإذا نامت العين و الاذن فقد وجب الوضوء .
قلت : فإن حرك في جنبه شيء و هو لا يعلم ؟ قال : لا ، حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجئ من ذلك أمر بين ، و إلا فإنه على يقين من وضوئه ، و لا ينقض اليقين أبدا بالشك ، و لكن ينقضه بيقين آخر ) ( 1 ) .