شبهة اخري في منع جريان الاستصحاب في الأحکام التکليفيّة
و قد تواتر عنهم ، عليهم السلام ، وجوب التوقف في ما لم يعلم حكمها معللين بأنه بعد أن كملت الشريعة لا تخلو واقعة عن حكم قطعي وارد من
الله تعالى .
و من حكم بغير ما أنزل الله تعالى فأولئك هم الكافرون ) .
ثم أقول : هذا المقام مما زلت فيه أقدام أقوام من فحول العلماء .
فحري بنا أن نحقق المقام و نوضحه بتوفيق الملك العلام و دلالة أهل الذكر عليهم السلام .
فنقول : التمسك بالبراءة الاصلية إنما يتم عند الاشاعرة المنكرين للحسن و القبح الذاتيين .
و كذلك عند من يقول بهما و لا يقول بالحرمة و الوجوب الذاتيين ، كما هو المستفاد من كلامهم عليهم السلام ، و هو الحق عندي .
ثم على هذين المذهبين إنما يتم قبل إكمال الدين لا بعده إلا على مذهب من جوز من العامة خلو الواقعة عن الحكم .
لا يقال : بقي هنا أصل آخر ، و هو أن يكون الخطاب الوارد في الواقعة موافقا للبراءة الاصلية .
لانا نقول : هذا الكلام مما لا يرضى له لبيب ، لان خطابه تعالى تابع للمصالح و الحكم ، و مقتضيات الحكم و المصالح مختلفة - إلى أن قال : - هذا الكلام مما لا يرتاب في قبحه .
نظير أن يقال : الاصل في الاجسام تساوي نسبة طبائعها إلى جهة السفل و العلو ، و من المعلوم بطلان هذا المقال .
ثم أقول : هذا الحديث المتواتر بين الفريقين المشتمل على حصر الامور