3 ـ صحيحة زرارة الثالثة
التأمّل في الاستدلال بهذه الصحيحة
المراد من «اليقين» في هذه الصحيحة
الشك في وقوعه أول الصلاة أو حين الرؤية ، و يكون المراد من قطع الصلاة الاشتغال عنها بغسل الثوب مع عدم تخلل المنافي لا إبطالها ، ثم البناء عليها الذي هو خلاف الاجماع . لكن تغريع عدم نقض اليقين على احتمال تأخر الموضوع يأبى عن حمل اللام على الجنس ، فافهم .
و منها : صحيحة ثالثة لزرارة : ( و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث ، قام فأضاف إليها أخرى ، و لا شيء عليه . و لا ينقض اليقين بالشك ، و لا يدخل الشك في اليقين ، و لا يخلط أحدها بالاخر ، و لكنه ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبني عليه ، و لا يعتد بالشك في حال من الحالات ) ( 1 ) .
و قد تمسك بها في الوافية و قرره الشارح و تبعه جماعة ممن تأخر عنه . و فيه تأمل ، لانه إن كان المراد بقوله عليه السلام : ( قام فأضاف إليها أخرى ) ، القيام للركعة الرابعة من دون تسليم في الركعة المرددة بين الثالثة و الرابعة حتى يكون حاصل الجواب هو البناء على الاقل ،