ضعف القول بعدم وجوب الترجيح و ضعف دليله
الاجتهاد ، بل نظام الفقة ، من حيث لزوم التخيير بين الخاص و العام و المطلق و المقيد و غيرهم من الظاهر و النص المتعارضين .
و فيه : أن الظاهر خروج مثل هذه المعارضات عن محل النزاع ، فإن الظاهر لا يعد معارضا للنص ، إما لان العمل به لاصالة عدم الصارف المندفعة بوجود النص ، و إما لان ذلك لا يعد تعارضا في العرف . و محل النزاع في ذلك .
و كيف كان ، فقد ظهر ضعف القول المزبور و ضعف دليله المذكور له ، و هو عدم الدليل على الترجيح بقوة الظن . و أضعف من ذلك ما حكي عن النهاية : ( من احتجاجه بأنه لو وجوب الترجيح بين الامارات في الاحكام لوجب عند تعارض البينات . و التالي باطل ، لعدم تقديم شهادة الاربعة على الاثنين ) .
و أجاب عنه ، في محكي النهاية و المنية : ( بمنع بطلان التالي و أنه يقدم شهادة الاربعة على الاثنين . سلمنا ، لكن عدم الترجيح في الشهادة ربما كان مذهب أكثر (770) الصحابة و الترجيح هنا مذهب الجميع ) ( 1 ) ، انتهى . و مرجع الاخير إلى أنه لو لا الاجماع حكمنا بالترجيح في البينات أيضا .