و بالجملة،فاشتغال الذمّة بالمثل إن قيّد بالتمكّن لزم الحكم بارتفاعه بطروّ التعذّر،و إلّا لزم الحكم بحدوثه مع التعذّر من أوّل الأمر،إلّا أن يقول
1 :إنّ أدلّة وجوب المثل ظاهرة في صورة التمكّن و إن لم يكن مشروطاً به عقلاً،فلا تعمّ صورة العجز.
نعم،إذا طرأ العجز فلا دليل على سقوط المثل و انقلابه قيميّاً.
و قد يقال على المحقّق المذكور:إنّ اللازم ممّا ذكره
2 أنّه لو ظفر المالك بالمثل قبل أخذ القيمة لم يكن له المطالبة،و لا أظنّ أحداً يلتزمه،و فيه تأمّل.
ثمّ إنّ المحكيّ عن التذكرة:أنّ المراد بإعواز المثل:أن لا يوجد في البلد و ما
3 حوله
4 .
و زاد في المسالك قوله:ممّا ينقل عادة منه إليه،كما ذكروا في انقطاع المسْلَم فيه
5 .
و عن جامع المقاصد:الرجوع فيه إلى العرف
6 .
و يمكن أن يقال:إنّ مقتضى عموم وجوب أداء مال الناس
7