فنقول و من اللّه الاستعانة:إنّ المراد ب« العقد» أعمّ من الجائز و اللازم،بل ممّا كان فيه شائبة الإيقاع أو كان أقرب إليه،فيشمل الجعالة و الخلع.
و المراد بالضمان في الجملتين:هو كون دَرَك المضمون،عليه،بمعنى كون خسارته و دَرَكه في ماله الأصلي،فإذا تلف وقع نقصان فيه؛ لوجوب تداركه منه،و أمّا مجرّد كون تلفه في ملكه بحيث يتلف مملوكاً له كما يتوهّم
3 فليس هذا معنى للضمان أصلاً،فلا يقال:إنّ الإنسان ضامنٌ لأمواله.
ثمّ تداركه من ماله،تارةً يكون بأداء عوضه الجعلي الذي تراضى هو و المالك على كونه عوضاً و أمضاه الشارع،كما في المضمون بسبب العقد الصحيح.
و أُخرى بأداء عوضه الواقعي و هو المثل أو القيمة و إن لم يتراضيا عليه.
و ثالثة بأداء أقلّ الأمرين من العوض الواقعي و الجعلي،كما ذكره بعضهم في بعض المقامات
1 مثل تلف الموهوب بشرط التعويض قبل دفع العوض.