و أمّا حرمة الانتفاع بالمتنجّس إلّا ما خرج بالدليل،فسيجي ء الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى.
و كيف كان،فلا إشكال في جواز بيع الدهن المذكور،و عن جماعة
1 :الإجماع عليه في الجملة،و الأخبار به
2 مستفيضة:
منها:الصحيح،عن معاوية بن وهب،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:« قلت له:جُرَذ مات في سمن أو زيت أو عسل؟ قال عليه السلام:أمّا السمن و العسل فيؤخذ الجُرَذ و ما حوله،و الزيت يستصبح به»
3 .
و زاد في المحكيّ عن التهذيب:«أنّه يبيع ذلك الزيت،و يبيّنه
4 لمن اشتراه ليستصبح به»
5 .
و لعلّ الفرق بين الزيت و أخويه من جهة كونه مائعاً غالباً،بخلاف السمن و العسل،و في رواية إسماعيل الآتية إشعار بذلك.
و منها:الصحيح،عن سعيد الأعرج
6 ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«في الفأرة و الدابة تقع في الطعام و الشراب فتموت فيه؟ قال:إن كان .