لكن لا يخفى الفرق الواضح بين العصير إذا غلى و بينه إذا صار خمراً؛ فإنّ العصير بعد الغليان مال عرفاً و شرعاً،و النجاسة إنّما تمنع من الماليّة إذا لم يقبل التطهير،كالخمر فإنّها لا يزول نجاستها
1 إلّا بزوال موضوعها؛ بخلاف العصير،فإنّه يزول نجاسته بنقصه،نظير طهارة ماء البئر بالنزح.
و بالجملة،فالنجاسة فيه و حرمة الشرب عرضيّة تعرضانه في حال متوسّط بين حالَتَي طهارته،فحكمه حكم النجس بالعرض القابل للتطهير،فلا يشمله قوله عليه السلام في رواية تحف العقول:« أو شي ء من وجوه النجس»
2 و لا يدخل تحت قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم:« إذا حرّم اللّه شيئاً حرّم ثمنه»
3 ؛ لأنّ الظاهر منهما
4 العنوانات النجسة و المحرّمة بقول مطلق،لا ما تعرضانه في حالٍ دون حال،فيقال:يحرم في حال كذا،أو ينجس
5 في حال كذا.
و بما ذكرنا يظهر عدم شمول معقد إجماع التذكرة
6 على فساد بيع نجس العين للعصير؛ لأنّ المراد بالعين هي الحقيقة،و العصير ليس كذلك.
و يمكن أن ينسب جواز بيع العصير إلى كلّ مَن قيّد الأعيان النجسة المحرّم بيعها بعدم قابليّتها للتطهير،و لم أجد مصرّحاً بالخلاف،.