[المسألة]الثانية
يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة بلا خلافٍ ظاهر،إلّا ما عن ظاهر إطلاق العماني
1 ؛ و لعلّه كإطلاق كثيرٍ من الأخبار:بأنّ«ثمن الكلب سحتٌ»
2 محمول على الهراش؛ لتواتر الأخبار
3 و استفاضة نقل الإجماع
4 على جواز بيع ما عدا كلب الهراش في الجملة.
ثمّ إنّ ما عدا كلب الهراش على أقسام:
1
أحدها- كلب الصيد السلوقي،و هو المتيقّن من
5 الأخبار
6 و معاقد.