مع أنّ دعوى الإجماع ممّن لم يصطلح الإجماع على مثل هذا الاتّفاق لا يعبأ بها
1 عند وجدان الخلاف.
و أمّا شهرة الفتوى بين المتأخّرين فلا تجبر الرواية،خصوصاً مع مخالفة كثير من القدماء
2 ،و مع كثرة العمومات الواردة في مقام الحاجة،و خلوّ كتب الرواية المشهورة عنها
3 حتّى أنّ الشيخ لم يذكرها
4 في جامعه
5 .
و أمّا حمل كلمات القدماء على المثال،ففي غاية البعد.
و أمّا كلام ابن زهرة المتقدّم
6 فهو مختلّ على كلّ حال؛ لأنّه استثنى الكلب المعلّم عمّا يحرم الانتفاع به،مع أنّ الإجماع على جواز الانتفاع بالكافر،فحمل«كلب الصيد» على المثال لا يصحّح كلامه،إلّا أن يريد كونه مثالاً و لو للكافر أيضاً،كما أنّ استثناء الزيت من باب المثال لسائر الأدهان المتنجّسة.
هذا،و لكنّ الحاصل من شهرة الجواز بين المتأخّرين بضميمة أمارات الملك في هذه الكلاب يوجب الظنّ بالجواز حتّى في غير هذه الكلاب،مثل كلاب الدور و الخيام.
فالمسألة لا تخلو عن إشكال،و إن كان الأقوى بحسب الأدلّة و الأحوط في العمل هو المنع،فافهم.