لطيفة من الصبغ.
و الحاصل،أنّ مثل هذا لا يعدّ قرينة عرفاً على تخصيص الصورة
1 بالمجسّم
2 .
و أظهر من الكلّ،صحيحة ابن مسلم:«سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر؟ قال:لا بأس ما لم يكن شيئاً
3 من الحيوان»
4 ؛ فإنّ ذكر الشمس و القمر قرينة على إرادة مجرّد النقش.
و مثل قوله عليه السلام:« من جدّد قبراً أو مثّل مثالاً فقد خرج عن الإسلام»
5 .فإنّ«المثال» و«التصوير» مترادفان على ما حكاه كاشف اللثام عن أهل اللغة
6 .
مع أنّ الشائع من التصوير و المطلوب منه،هي الصور المنقوشة على أشكال الرجال و النساء و الطيور و السباع،دون الأجسام المصنوعة على تلك الأشكال.
و يؤيّده أنّ الظاهر أنّ الحكمة في التحريم هي حرمة التشبّه بالخالق في إبداع الحيوانات و أعضائها على الإشكال المطبوعة،التي يعجز البشر عن نقشها على ما هي عليه،فضلاً عن اختراعها؛ و لذا منع