[خبرواحد]
و من جملة الظنون الخارجة بالخصوص عن أصالة حرمة العمل بغير العلم: خبر الواحد في الجملة عند المشهور بل كاد أن يكون إجماعا: إعلم أن إثبات الحكم الشرعي بالاخبار المروية عن الحجج ، عليهم السلام ، موقوف على مقدمات ثلاث :
الاولى: كون الكلام صادرا عن الحجة .
الثانية :كون صدوره لبيان حكم الله ، لا على وجه آخر من تقية و غيرها . الثالثة ثبوت دلالتها على الحكم المدعى . و هذا يتوقف
أولا على تعيين أوضاع ألفاظ الرواية ، و ثانيا على تعيين المراد منها و أن المراد مقتضى وضعها أو غيره . فهذه أمور أربعة . و قد أشرنا إلى كون الجهة الثانية من ( المقدمة الثالثة ) من الظنون الخاصة و هو المعبر عنه بالظهور اللفظي ، و إلى أن الجهة الاولى منها مما لم يثبت كون الظن الحاصل فيها بقول اللغوي من الظنون الخاصة و إن لم نستبعد الحجية أخيرا .
و أما ( المقدمة الثانية ) : فهي أيضا ثابتة بأصالة عدم صدور الرواية لغير داعي بيان الحكم الواقعي . و هي حجة ، لرجوعها إلى القاعدة المجمع عليها بين العلماء و العقلاء من حمل كلام المتكلم على كونه صادرا لبيان مطلوبه الواقعي ، لا لبيان خلاف مقصوده من تقية أو خوف ، و لذا لا يسمع دعواه ممن يدعيه إذا لم يكن كلامه محفوفا بأماراته .
أما ( المقدمة الاولى ) : فهي التي عقد لها مسألة حجية أخبار الآحاد . فمرجع هذه المسألة إلى أن السنة ، أعني قول الحجة أو فعله أو تقريره ، هل تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت إلا بما يفيد القطع من التواتر و القرينة .