كتاب الطلاق
و هو إزالة قيد النكاح بغير عوض بصيغة طالق و فيه فصول الفصل الأول في أركانه
و هي أربعة
الصيغة و المطلق و المطلقة و الإشهاد على الصيغة و اللفظ الصريح من الصيغة
أنت أو هذه أو فلانة و يذكر اسمها أو ما يفيد التعيين
أو زوجتي مثلا طالق و ينحصر عندنا في هذه اللفظة
فلا يكفي أنت طلاق و إن صح إطلاق المصدر على اسم الفاعل و قصده فصار بمعنى طالق وقوفا على موضع النص و الإجماع و استصحابا للزوجية و لأن المصادر إنما تستعمل في غير موضوعها مجازا و إن كان في اسم الفاعل شهيرا و هو غير كاف في استعمالها في مثل الطلاق