• عدد المراجعات :
  • 1628
  • 11/25/2007
  • تاريخ :

إذن الزوج للزوجة المستطيعة

الحج

مسألة 98 ـ الظاهر عدم الخلاف بينهم في أن الزوجة المستطيعة تجب عليها حجة الإسلام ولايشترط في وجوبها عليها إذن الزوج .

وذلك لعدم وجوب إطاعة الزوج عليها إذا كانت معصية للخالق ، فليس وجوب واحد من الواجبات المجعولة على المكلفين بالجعل الإلهي الأولي مشروطاً بإذن المخلوق و « لاطاعة للمخلوق في معصية الخالق » بترك هذه الواجبات ، فأدلة هذه الواجبات بعمومها تشمل الجميع: الولد والوالد والزوج والزوجة .

نعم ، فيما هي تجعل على نفسها بالنذر والعهد واليمين والإجارة وغيرها لايجوز جعله مطلقاً أو في خصوص ما كان منافياً لحق الزوج عليها.

لا يقال : إن على القول بمنع الواجب الشرعي من حصول الاستطاعة وإنه كالمانع العرفي والعقلي لاتحصل لها الاستطاعة بدون إذن زوجها، وهذا بخلاف سائر الواجبات، مثل الصوم والصلاة فإن وجوبها عليها ليس مشروطاً بالاستطاعة الشرعية أو العرفية ، فيتحقق فيها بتركها إطاعةً للزوج معصية الخالق ، أما في الحج فحيث إنه مأخوذ في دليله اشتراط وجوبه بالاستطاعة التي لاتتحقق إلاّ بعدم المانع الشرعي والعقلي لاموضوع لمعصية الخالق فيه .

فإنه يقال : إن هذا الإشكال إنما يرد على القول بالاستطاعة الشرعية بمعنى كون وجوب الحج مشروطاً بعدم واجب عليه مطلقاً ، ونحن إنما قلنا بالاستطاعة العرفية المتحققة للزوجة وإن لم يأذن لها زوجها فلايرد هذا الإشكال على هذا القول، ولا على قول من يقول بالاستطاعة الشرعية المفسرة في الأحاديث بتخلية السرب وصحة البدن ووجود الزاد والراحلة .

وكيف كان فالعمدة في المسألة الأحاديث المعتبرة .

فمنها: مارواه الشيخ: عن موسى بن القاسم، عن عبدالرحمان، عن علاء، عن محمد ( يعني ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : « سألته عن امرأة لم تحج ولهازوج وأبى أن يأذن لها في الحج ، فغاب زوجها فهل لها أن تحج ؟ قال (عليه السلام): لا طاعة له عليها في حجة الإسلام » .

ومنها : مارواه عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب، قال : « قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج ولم تحج حجة الإسلام فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحج ؟ فقال : لاطاعة له عليها في حجة الإسلام ولا كرامة ، لتحج إن شاءت » .

ومنها : مارواه الصدوق بإسناده عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج؟ قال : تحج وإن لم يأذن لها » . و غيرها من سائر الأحاديث . فعلى هذا لا شبهة في هذا الحكم سواء استقر الحج عليها أو كانت أول سنة استطاعتها .

هذا بالنسبة إلى حجة الإسلام ، وهل يجوز له أن يمنعها من الخروج مع الرفقة الاُولى ؟ يمكن أن يقال بعدم جواز ذلك له ، لدلالة هذه الأخبار على أن لها أن تحج مطلقاً، فلها السفر إليه وإن اختارت الخروج مع الرفقة الاُولى. ويمكن أن يقال : إن الجمع بين الحقَّين يقتضي جواز منعها، مضافاً إلى أن الأحاديث ليست إلا في مقام بيان عدم جواز إطاعته في ترك حجة الإسلام .

ثمّ إنّ الظاهر كون المطلّقة الرجعية كالزوجة في عدم اشتراط إذن الزوج لها في حجة الإسلام فتجب عليها وإن نهاها عنها زوجها، واُرسل هذا الحكم على ما في المستمسك إرسال المسلَّمات.

ويدل عليه ما رواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي عبدالله البرقي، عمن ذكره، عن منصور بن حازم قال : « سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن المطلقة تحج في عدتها ؟ قال : إن كانت صرورة حجت في عدتها، وإن كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها » .

والتعبير عنه بالصحيح عن البعض ونسبة روايته إلى الفقيه وهم، والخبر كما ترى مرسل ولم يروِه الصدوق في الفقيه ، وإنما رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار مرسلا .

ويدل عليه بالإطلاق أو بحمله على خصوص من لم تحج حجة الإسلام وهي مستطيعة ما رواه الصدوق: بإسناده، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)قال : « المطلقة تحج في عدتها» .

ولكن هنا رواية رواهاالشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان عن معاوية بن عمار فيها : وقال ( يعني أباعبدالله (عليه السلام) ) : « لاتحج المطلقة في عدتها » لكنها محمولة على الحج المندوب من غير إذن الزوج .

فإن قلت : خبر منصور بن حازم لايحتج به لإرساله ، فنبقى نحن وصحيح محمد ابن مسلم وصحيح معاوية بن عمار ، وهما بظاهرهما متعارضان، ولكن صحيح معاوية ابن عمار موافق لإطلاق الآية المباركة : ( لاتخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن ) .

قلت : إنا نعلم أن كليهما غير مرادين بظاهرهما ، أما « المطلقة تحج في عدتها» فظاهرها أنها تحج حتى بغير إذن زوجها، ولاريب في أنه ليس لها الحج المندوب بغير إذن زوجها فدلالته نص في الحج الواجب. وأما « لاتحج المطلقة في عدتها » فظاهرها أنها لاتحج في عدتها ولو بإذن زوجها وهو بظاهره غير معمول به ، فيكون ظاهراً في عدم جواز حجها بغير إذن زوجها ويكون نصاً في الحج المندوب وظاهراً في الحج الواجب ، فنترك ظاهر « لا تحج » في الحج الواجب بنص « تحج في عدتها ».

وبعبارة اُخرى : نجمع بينهما بالأخذ بما هو كل منهما نص فيه ونترك ظاهر كل منهما بنص الآخر، و هذا جمع مقبول لدى العرف .

هذا ، ولايجوز للزوجة الحج المندوب بدون إذن زوجها، وهكذا المعتدة بالعدة الرجعية على إشكال في جوازه لها إن أذن لها .

وأما المعتدة عدة الوفاة فيجوز لها الحج، واجباً كان أو مندوباً، ويدل على ذلك الموثق الذي رواه الشيخ بإسناده، عن موسى بن القاسم، عن أبي الفضل الثقفي، عن داود بن حصين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « سألته عن المتوفّى عنها زوجها؟ قال : تحج وإن كانت في عدتها».

والموثّق الآخر بإسناده، عن موسى بن القاسم، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة قال : « سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها أتحج؟ فقال(عليه السلام): نعم »

وأما المعتدة عدة بائنة فهي في حكم الأجنبية تحج متى شاءت ، قال في الحدائق : ( ولم أقف على رواية في ذلك، إلاّ أنّ الظاهر أنه لا إشكال في الحكم المذكور; لانقطاع سلطنته عليها، وانقطاع العصمة بينهما، وصيرورته أجنبياً منها فيكون كسائر الأجانب ) .

أذن الزوج للزوجة في الحجّ الواهب بالنذر

مسألة 99 ألحَقَ في العروة بحجة الإسلام في عدم اشتراط إذن الزوج للزوجة الحج الواجب بالنذر ونحوه إذا كان مضيقاً ، فيشترط إذنه في الموسّع قبل تضيّقه .

أقول : هذا يكون إذا نذرت الحج بإذن الزوج فهو حينئذ يكون كحجة الإسلام لايشترط فيه إذن الزوج، إلاّ إذا كان موسعاً فيشترط فيه إذنه قبل ضيق الوقت، فالحكم فيه حكم الصلاة في أول الوقت أو وسطه فإن للزوج منعها منه إذا زاحم حقه دون آخر الوقت .

نعم ، الفرق بين مثل الصلاة والحج: أنّ الصلاة لاتشترط بإذن الزوج ، فإن أتت بها وزوجها غائب عنها أو لم يمنعها تصح منها وإن كان له منعها عنها حتى عن إتمامها ، وفي الحج يشترط فيه إذن الزوج ، لأنه لايجوز لها الخروج من بيتها إلاّ بإذن زوجها.

فقد روى الكليني(رحمهم الله) في الصحيح: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية ، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال : « جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت : يا رسول الله ، ما حق الزوج على المرأة ؟ فقال : ( لها ) أن تطيعه ولاتعصيه ، ولا تصدّق من بيته إلاّ بإذنه، ولاتصوم تطوّعاً إلاّبإذنه، ولاتمنعه نفسها وإن كان على ظهر قتب، ولاتخرج من بيتها إلاّ بإذنه، وإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها ، فقالت : يا رسول الله، من أعظم الناس حقاً على الرجل ؟ قال : والده، فقالت : يا رسول الله، من أعظم الناس حقاً على المرأة ؟ قال : زوجها، قالت : فما لي عليه من الحق مثل ماله عليّ ؟ قال : لا، ولا من كل مأئة واحدة، قال : فقالت: والذي بعثك بالحق نبياً لايملك رقبتي رجل أبداً ».

ومارواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : « سألته عن المرأة ألها أن تخرج بغير إذن زوجها ؟ قال (عليه السلام) : لا » الحديث . 

وفي خبر عمرو بن جبير العرزمي عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) : « ... ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه ( بغير إذنه ) » . 

وفي حديث المناهي : « نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها، فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شيء تمرّ عليه من الجن والإنس حتى ترجع إلى بيتها » .

فعلى هذه الأحاديث الشريفة لا يجوز لها الخروج من بيتها للحج الواجب بغير إذن زوجها إلاّ إذا تضيق وقته، وأما في سعة الوقت فيشترط إذنه فيه . هذا كلّه إذا نذرت بإذنه ، أما إن نذرت بغير إذنه فلا ينعقد نذرها ، بل إن نذرت قبل أن تزوج فإن لم يأذن لها الزوج يكشف ذلك عن عدم انعقاد نذرها، لأن صحته مشروطة بكون الفعل المنذور راجحاً حين العمل .

وهل يجب عليها الاستئذان منه ؟ الظاهر عدم الوجوب; لأنّ الحج مستلزم لخروجها عن بيتها وهو محَّرم عليها في حالها الذي هي عليه وهو حال عدم إذنه لها، والاستئذان منه تحصيل لما هو شرط للوجوب ولانعقاد النذر .

اللهمّ إلاّ أن يقال : كما أن الناذر إذا نذر ـ مثلاً ـ الحج مع زيد يجب عليه إحجاجه إن أمكن والحج معه فكذلك المرأة إن نذرت الحج في كلَّ سنة وكان مقدوراً لها بالاستئذان من الزوج ولو بإرضائه بإعطائه مالا كثيراً يجب عليها ذلك .

هل تتوقّف استطاعة المرأة للحج على وجود مَحرَم معها ؟

مسألة 100 ـ هل حصول الاستطاعة إلى الحج للمرأة يتوقف على وجود المحرم لها، فمن لم يكن لها محرم ليست بمستطيعة عرفاً ، سيما إذا كانت شابة وكانت المسافة بعيدة ؟

الظاهر عدم توقفها عليه بقول مطلق ، بل يختلف بحسب الأشخاص والأحوال والأزمنة ، فتوقف استطاعة كل امرأة على وجود المحرم وعدمه يختلف عند العرف حسب هذه الجهات، فإذا كانت ممن لا تحتاج إلى المحرم يجب عليها الحج بدونه وإن كان ذلك لوجود بعض الثقات أو جمع من النساء معها في السفر، أو كانت بنفسها غير محتاجة إليه ، وإذا كانت ممن تحتاج إليه يكون ذلك لها بمنزلة الزاد والراحلة ، فإن كانت واجدة له مجاناً أو متمكنةً من أداء نفقته يجب عليها الحج، وإلاّ لايجب لعدم الاستطاعة .

وهذا ـ مضافاً إلى كونه على حسب القاعدة ـ مستفاد من الروايات : مثل ما رواه الصدوق ـ رحمه الله تعالى ـ بإسناده الصحيح إلى البزنطي عن

صفوان الجمال قال : « قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : قد عرفتني بعملي ، تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبها إياكم ، وولايتها لكم ليس لها محرم ، قال : إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها ، فإن المؤمن محرم المؤمنة ، ثم تلا هذه الآية : (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض)

وما رواه الكليني(رحمهم الله) عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد  عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام) « في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج ؟ فقال (عليه السلام): نعم، إذا كانت مأمونة » .

وما رواه الشيخ (رحمهم الله) في الصحيح: بإسناده عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال : « سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن المرأة تحج إلى مكة بغير ولي ؟ فقال (عليه السلام) : لا بأس ، تخرج مع قوم ثقات » .

وما رواه أيضاً بإسناده، عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن المرأة تحج بغير ولي ؟ قال : لا بأس ، وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد، ولا ينبغي لهم أن يمنعوها ...» حديث . وغيرها من الأخبار فراجع .

ولا فرق في ذلك بين كونها ذات بعل أولا ، نعم إذا لم تكن بذات بعل ولم تكن لها محرم أو كان ممتنعاً من مصاحبتها أو لم يكن متمكنة من أداء نفقته وكانت محتاجة إلى المحرم هل يجب عليها التزويج تحصيلا للمحرم ؟ الظاهر عدم الوجوب لكون ذلك من تحصيل الإستطاعة ، كما أنه لا يجب عليها التزويج بصداق تستطيع معه ، وقياس ذلك بوجوب استصحاب المحرم إذا كان لها كأنه مع الفارق لأنه حاصل لها وهذا تحتاج إلى تحصيله .

إذا ادّعى الزوج وجود خوف على الزوجة وأنكرت هي

مسألة 101 قال الشهيد ـ رفعت درجته ـ : ( فلو ادّعى الزوج الخوف وأنكرت عمل بشاهد الحال أو بالبينة ، فإن انتفيا قدم قولها، والأقرب أنه لا يمين عليها ، ولو زعم الزوج أنها غير مأمونة على نفسها وصدّقته فالظاهر الاحتياج إلى المحرم ، لأن في رواية أبي بصير وعبد الرحمان: تحج بغير محرم إذا كانت مأمونة ، وإن كذّبته وأقام بينةً بذلك أو شهدت به القرائن فكذلك ، وإلاّ فالقول قولها ، وهل يملك الزوج محقاً منعها باطناً ؟ نظر ).

أقول : يقع الكلام حول ما ذكره في موارد :

الأول : أن يدّعي الزوج خوفه عليها دون أن يدّعي خوفها على نفسها ، ولا ريب أنه لا يسمع دعواه ، لأنه لا يترتب عليه ـ على فرض إثباته ـ أثر، كما لا يترتب أثر على خوف غيره من الأب والأخ والابن عليها أيضاً ، نعم، له أن يصاحبها إن شاء .

الثاني : أن يدعي الزوج خوفها على نفسها مع ادّعائها الأمن وعدم الخوف ، فالزوج يدعي عليها ما تنكره .

وفيه يمكن أن يقال : إن المانع من حصول الاستطاعة إن كان هو الخوف النوعي فيمكن أن يقع النزاع فيه بين الزوجين بإنكاره من الزوجة وادعائه من الزوج ، فعلى الزوج إثباته، وإلاّ فالزوجة وتكليفها ، لأنها ترى عدم ذلك، وليس للزوج تحليفها إلاّ أن يدعي عليها أنها ترى ذلك ، أي الخوف النوعي .

وأما إن كان الملاك في حصول الاستطاعة عدم الخوف الشخصي فإثباته حيث إنه من الكيفيات النفسانية ولا يعلم إلاّ من قبلها مشكل . نعم، له أن يحلِّفها على عدم خوفها إن كان مدّعياً كذبها .

الثالث : ظاهر كلام الشهيد ـ أعلى الله درجته ـ التأمل في جواز منع الزوج (إذا يرى نفسه محقاً ) الزوجة عن الحج باطناً بعد رفع الأمر إلى الحاكم وحكم الحاكم للزوجة بحلفها على الزوج . فالمبحوث عنه في المسألة: أن الزوج إذا ادّعى خوف المرأة على نفسها وكذبها في دعوى كونها آمنةً، وأحلفها لمَّا لم يتمكن من إثبات دعواهبالبينة فهل يجوز له بعد ذلك حيث يرى نفسه محقاً الأخذ بحقه باطناً فيمنعها باطناً من الخروج إلى الحج، أم لا ؟ . رد حكم الحاكم .

اللهمّ إلاّ أن يكون المراد من منعها منعها ببعض التمهيدات ، مثل أن يعمل ما لا تتمكن به من السفر حتى تسقط من الاستطاعة ، والظاهر أن ذلك يجوز له ولغيره، وهذا غير ما نبحث عنه في هذه المسألة .


إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على مورثهم

إذا بلغ الصبي بعد الإحرام وصار مستطيعاً

إذا حجَّت المرأة مع عدم الأمن

 

طباعة

أرسل لصديق

التعلیقات(0)